الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص319
قال الماوردي : أما قطع يد السارق فهو نص الكتاب والسنة ، وما جرى عليه العمل المستحق من قطع يده اليمنى ، لرواية النخعي أن ابن مسعود كان يقرأ ‘ والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم ) وهذه القراءة وإن شذت فهي جارية مجرى خبر الواحد في وجوب العمل بها .
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه ) .
وروي أن الخلفاء الاربعة رضوان الله عليهم بعد رسول الله ( ص ) قطعوا يمين السارق ، ولأنه يتناول السرقة في الأغلب بيمينه فصارت بالقطع أخص ، ويستوي فيه الأيسر من الناس وغير الأيسر ، فإذا ثبت قطع يمينه فقد اختلف في حد قطعهما فذهب الخوارج إلى أنها تقطع من المنكب استيعاباً لما ينطلق عليه اسم اليد ، وحكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تقطع أصابع كفه ، وهي رواية شاذة .
وذهب جمهور الفقهاء إلى قطعها من مفصل الكف ؛ لأن رسول الله ( ص ) قطع سارق رداء صفوان من كفه ، ولأن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم عليه عملوا وهو نقل موروث إلى عندنا ولأن دية اليد تكمل في قطعها من الكوع وفي الزيادة حكومة .