پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص319

( باب قطع اليد والرجل في السرقة )
( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ اخبرنا بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قال في السارق ‘ إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ) واحتج بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قطع يد السارق اليسرى وقد كان أقطع اليد والرجل ( قال الشافعي ) رحمه الله فإذا سرق قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت بالنار ) .

قال الماوردي : أما قطع يد السارق فهو نص الكتاب والسنة ، وما جرى عليه العمل المستحق من قطع يده اليمنى ، لرواية النخعي أن ابن مسعود كان يقرأ ‘ والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم ) وهذه القراءة وإن شذت فهي جارية مجرى خبر الواحد في وجوب العمل بها .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه ) .

وروي أن الخلفاء الاربعة رضوان الله عليهم بعد رسول الله ( ص ) قطعوا يمين السارق ، ولأنه يتناول السرقة في الأغلب بيمينه فصارت بالقطع أخص ، ويستوي فيه الأيسر من الناس وغير الأيسر ، فإذا ثبت قطع يمينه فقد اختلف في حد قطعهما فذهب الخوارج إلى أنها تقطع من المنكب استيعاباً لما ينطلق عليه اسم اليد ، وحكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تقطع أصابع كفه ، وهي رواية شاذة .

وذهب جمهور الفقهاء إلى قطعها من مفصل الكف ؛ لأن رسول الله ( ص ) قطع سارق رداء صفوان من كفه ، ولأن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم عليه عملوا وهو نقل موروث إلى عندنا ولأن دية اليد تكمل في قطعها من الكوع وفي الزيادة حكومة .