پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص318

وقال أبو حنيفة : لا يقطع بناء على ما تقدم من أصله في السارق إذا سرق من الحرز ولم يدخله لم يقطع .

وهذا أصل قد تقدم الكلام فيه وإن كان واهياً ؛ لأنه يقطعه إذا أدخل يده إلى كمه ، ولا يقطعه إذا أدخل يده إلى الحرز .

فإن فرق بينهما بأن دخوله إلى الكم ممتنع ودخوله إلى الحرز ممكن ، كان هذا الفرق موجباً لافتراق الحكم فيهما والحكم فيهما لا يفترق فبطل التعليل بالدخول وثبت التعليل بما قلناه من خروج السرقة من حرزها بفعله لاستمراره واطراده ، وهذا موجود في الطرار كوجوده في النقاب .

( فصل )

وإذا سرق من حلية فرس عليه راكبه قطع سواء سرق من لجام على رأسها أو من ثغر على كفلها ، وعلى قول أبي حنيفة : يقطع إذا سرق من لجام رأسها ولا يقطع إذا سرق من ثغر كفلها بناء على أصله في أنه يضمن ما أفسدت بمقدمها ، ولا يضمن ما أفسدت بمؤخرها وعندنا يضمن ما أفسدت بهما وقد تقدم الكلام فيه والله أعلم .