پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص313

( فصل )

[ حكم السرقة في المجاعة والقحط ]

وإذا سرق السارق في عام المجاعة والقحط فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون لغلاء السعر مع وجود الأقوات ، فالقطع واجب على السارق ، ولا تكون زيادة الأسعار مبيحة للسرقة ولا مسقطة للقطع .

والضرب الثاني : أن يكون لتعذر الأقوات وعدمها ، فإن سرق ما ليس بقوت قطع ، وإن سرق قوتاً لا يقدر على مثله لم يقطع ، وكانت الضرورة شبهة في سقوط القطع كما كانت شبهة في استباحة الأخذ ، روي عن ابن عمر أنه قال : ‘ لا قطع في عام المجاعة ولا قطع في عام سنة ) .

روي عن مروان بن الحكم أنه أتى سارق سرق في عام المجاعة فلم يقطعه ، وقال : أراه مضطراً ، فلم ينكر ذلك منه أحد من الصحابة وعلماء العصر .

[ حكم نباش القبور ]

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر لأن هذا حرز مثله ) .

قال الماوردي : النباش هو الذي ينبش القبور ويسرق أكفان موتاها ، اختلف أهل العلم في قطعه فذهب الشافعي إلى وجوب قطعه .

وبه قال من الصحابة رضي الله عنهم ابن الزبير وعائشة .

ومن التابعين عمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري .

ومن الفقهاء إبراهيم النخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك بن أنس ، وأبو يوسف ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه .

وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يقطع .

وبه قال من الصحابة زيد بن ثابت ، وعبد الله بن عباس ؛ استدلالا برواية الزهري أن نباشاً رفع إلى مروان بن الحكم فعزره ولم يقطعه ، وفي المدينة بقية الصحابة وعلماء التابعين فلم ينكره أحد منهم ، ولأن أطراف الميت أغلظ حرمة من كفنه ، فلما سقط ضمان أطرافه فأولى أن يسقط القطع في أكفانه ، ولأنه لو سرق من القبر غير الكفن لم يقطع ، فكذلك إذا سرق الكفن ؛ لأن ما كان حرزاً لشيء كان حرزاً لأمثاله ، وليس القبر حرز لمثل الكفن ، فكذلك لا يكون حرزاً للكفن ، ولأن الكفن معرض للبلى والتلف فخرج عن حكم المحفوظ المستبقي فسقط عنه القطع المختص بما يحفظ