پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص311

ألجئ إلى الأقطع فقال أبو بكر : لغرته بالله أشد على مما صنع اقطعوه ، فقطعه ، وهو ضعيف ولأن البيوت المغلقة حرز لما فيها لو كانت إلى الطريق فكان أولى أن تكون حرزاً إذا كانت إلى الدار .

( فصل )

وإذا كان على رجل دين وله متاع في حرز فنقب صاحب الدين على الحرز وسرق منه متاع الغريم فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يمطله صاحب الدين بدينه ويمنع من دفعه فينظر فيما أخذ صاحب الدين من الحرز فإن كان يقدر دينه فلا قطع عليه ؛ لأنه يستحق التوصل إلى أخذه منه ، وإن أخذ أكثر من دينه فإن كان أكثر منه قيمة ؛ لأنه من غير جنسه لم يقطع ، وإن كان أكثر منه قدراً لأنه من جنسه ففي قطعه وجهان :

أحدهما : لا يقطع وهو قياس قول أبي إسحاق المروزي للشبهة .

والوجه الثاني : يقطع وهو قياس قول أبي علي بن أبي هريرة لتميز الحق من الباطل .

والضرب الثاني : أن لا يمطل صاحب الدين بدينه ويقدر على أخذه بالمطالبة ففي قطعه بما أخذه عن دينه وجهان :

أحدهما : وهو قياس قول أبي إسحاق : لا يقطع لأجل الشبهة .

والوجه الثاني : وهو قياس أبي علي بن أبي هريرة : يقطع لوصوله إلى حقه من غريمه . والله أعلم .

( فصل )

وإذا أودع رجل وديعة فأحرزها المودع في حرزه الذي يملكه كان حرزاً لماله وللوديعة ؛ لأنه صار بالأئتمان عليها نائباً عن صاحبها في إحرازها ، فإن سرقت قطع سارقها ، ولو نقب رب الوديعة عليها فأخذها وسرق معها غيرها من حرزها ، فإن كان ممنوعاً من وديعته لم يقطع ؛ لأنه مستحق لهتك حرزها ، وإن كان غير ممنوع منها ففي قطعه وجهان :

أحدهما : وهو قياس قول أبي إسحاق المروزي : لا يقطع ؛ لأن اقترانها بوديعته شبهة له .

والوجه الثاني : وهو قياس قول أبي علي بن أبي هريرة : يقطع ؛ لأنه متعد بهتك الحرز وأخذ لما لا يستحق .