الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص307
أحدها : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه يقطع ، سواء أخرجه من حرز مفصلاً أو غير مفصل ؛ لأنه مال يقر على مالكه ويقوم على متلفه .
والوجه الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة : أنه لا يقطع فيه ، سواء أخرج مفصلاً أو غير مفصل ؛ لأن له شبهة في هتك حرز لإزالة معصيته لنهي رسول الله ( ص ) عن الملاهي ، وروي عنه أنه قال : ‘ تمسخ أمة من أمتي ) قيل له : ولم ذاك يا رسول الله فقال : ‘ لشربهم الخمر وضربهم بالكوبة والمعازف ) وتأول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد قوله تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) [ لقمان : 6 ] إنها الملاهي .
والوجه الثالث : وهو اختيار ابن أبي هريرة أنه إن أخرجه مفصلاً قطع ، وإن أخرجه غير مفصل لم يقطع لزوال المعصية عما فصل وبقائها فيما لم يفصل .
فأما أواني الذهب والفضة ففيها القطع وجهاً واحداً وإن كانت محرمة الاستعمال ، وسواء كان فيها صور ذوات الأرواح أو لم يكن ؛ لأنها تتخذ للزينة لا للمعصية ، وإن كان استعمالها معصية .
أحدها : وهو الظاهر من مذهب الشافعي : أنه يقطع ، سواء قيل إن رقبة الوقف مملوكة أو غير مملوكة كما يقطع في أستار الكعبة وآلة المساجد .
والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب أبي حنيفة أنه لا يقطع ، سواء قيل إن رقبة الوقف مملوكة أو غير مملوكة ؛ لأن تحريم بيعه قوة لملكه ، وخالف آلة المسجد وأستار الكعبة التي هي من حقوق الله تعالى المغلظة والوقف من حقوق الآدميين المحرمة فلهذا الفرق ما افترقا ، وإن كان ابن أبي هريرة مسوياً بينهما .
والوجه الثالث : أن يقطع فيه إن قيل : إنه مملوك الرقبة ولا يقطع إن قيل إنها لا تملك ؛ لأنه ما لا يملك في حكم المباح ، وإن لم يستبح ، فأما نماء الوقف كالثمار