پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص300

وقال أبو حنيفة في الثوب إذا شقه : إن مالكه بالخيار بين تركه عليه وأخذ قيمته منه ، وبين أخذه وأخذ أرشه كما قاله في الغاصب ، فإن أخذه وأرشه قطع إذا بلغت قيمته مشقوقاً نصاباً كما قلنا ، وإن تركه عليه وأخذ منه قيمته لم يقطع ؛ لأنه بجعله مالكاً له عند شقه وقبل أخرجه فلم يقطع في ملكه ، والكلام معه في أصلها قد مضى .

( فصل )

فأما الشاة إذا ذبحها في الحرز وأخرجها مذبوحة قيمتها ربع دينار قطع ، وضمن أرش ذبحها .

وقال أبو حنيفة : لا يقطع ؛ لأنها قد صارت بعد الذبح طعاماً رطباً بناء على أصله في سقوط القطع في الطعام الرطب ، وقد تقدم فيه الكلام .

ولو كانت قيمة الشاة قبل الذبح اقل من ربع دينار فزادت بالذبح حتى بلغت ربع دينار ثم أخرجها ففي قطعه وجهان محتملان :

أحدهما : يقطع ؛ لأن الزيادة للمالك دون الذابح .

والوجه الثاني : لا يقطع لحدوثها بالذبح فلم يستقر للمالك عليها يد ، وهكذا لو سرق لحما فطبخه أو دقيقاً فخبزه ، أو دبساً فعقده وأخرجه وقد بلغت قيمته بالصنعة نصاباً وكان قبل الصنعة أقل من نصاب كان قطعه على ما ذكرناه من الوجهين المحتملين .

( فصل )

ولو أخذ جلد ميتة من الحرز ودبغه فيه وأخرجه مدبوغاً وقيمته ربع دينار فقد اختلف قول الشافعي في بيع جلد الميتة بعد دباغته فمنع منه في القديم ، وأسقط الغرم عن مستهلكه ، فعلى هذا لا قطع عليه ، كما لو أخرجه من الحرز قبل دباغته ، وأجاز بيعه في الجديد ، وأوجب غرم قيمته على مستهلكه ، فعلى هذا لو دبغه مالكه قطع فيه وإن دبغه السارق بنفسه ففي قطعه ما قدمناه من الوجهين .

( فصل )

ولو كان السارق مجوسياً فذبح الشاة في حرزها وأخرجها ضمن قيمتها ولم يقطع ؛ لأنها ميتة لا يستباح أكلها ، فلو كان عليها صوف فإن صح ما حكاه إبراهيم البلدي عن المزني أن الشافعي رجع عن تنجيس شعر الميتة قطع فيه إذا بلغت قيمته ربع دينار ، وإن لم يصح ما حكاه فلا قطع فيه ؛ لأنه نجس لا قيمة له .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو كانت قيمة ما سرق ربع دينار ثم نقصت القيمة فصارت أقل من ربع دينار ثم زادت القيمة فإنما أنظر إلى الحال التي خرج بها من الحرز ) .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، قيمة السرقة في القطع معتبرة بوقت إخراجها ، فإن بلغت نصاباً ثم نقصت عن النصاب بعد إخراجها قطع ، ولم يسقط عنه القطع