الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص300
وقال أبو حنيفة في الثوب إذا شقه : إن مالكه بالخيار بين تركه عليه وأخذ قيمته منه ، وبين أخذه وأخذ أرشه كما قاله في الغاصب ، فإن أخذه وأرشه قطع إذا بلغت قيمته مشقوقاً نصاباً كما قلنا ، وإن تركه عليه وأخذ منه قيمته لم يقطع ؛ لأنه بجعله مالكاً له عند شقه وقبل أخرجه فلم يقطع في ملكه ، والكلام معه في أصلها قد مضى .
وقال أبو حنيفة : لا يقطع ؛ لأنها قد صارت بعد الذبح طعاماً رطباً بناء على أصله في سقوط القطع في الطعام الرطب ، وقد تقدم فيه الكلام .
ولو كانت قيمة الشاة قبل الذبح اقل من ربع دينار فزادت بالذبح حتى بلغت ربع دينار ثم أخرجها ففي قطعه وجهان محتملان :
أحدهما : يقطع ؛ لأن الزيادة للمالك دون الذابح .
والوجه الثاني : لا يقطع لحدوثها بالذبح فلم يستقر للمالك عليها يد ، وهكذا لو سرق لحما فطبخه أو دقيقاً فخبزه ، أو دبساً فعقده وأخرجه وقد بلغت قيمته بالصنعة نصاباً وكان قبل الصنعة أقل من نصاب كان قطعه على ما ذكرناه من الوجهين المحتملين .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، قيمة السرقة في القطع معتبرة بوقت إخراجها ، فإن بلغت نصاباً ثم نقصت عن النصاب بعد إخراجها قطع ، ولم يسقط عنه القطع