الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص296
والوجه الثاني : لا يقطع ، لأن للحمار اختياراً يتصرف به إذا لم يقهر بخلاف الماء الجاري وذكره أبو حامد المروزي في جامعه .
ومثله : إذا فتح قفصاً عن طائر فطار عقيب فتحه ، فإن نفره حتى طار ضمنه ، وإن لم ينفره حتى طار عقيب فتحه ففي ضمانه وجهان ، وذكر أبو علي بن أبي هريرة في الحمار وجهاً ثالثاً : أنه إن سار عقيب حمله قطع ، وإن سار بعد وقوفه لم يقطع كما لو وقف الطائر بعد فتح القفص ثم طار لم يضمن ، ولهذا الوجه وجه .
أحدهما : يجري عليها حكم العمد ، فعلى هذا لا يقطع السارق كما لو دفعها إلى بالغ عاقل .
والقول الثاني : يكون خطأ لا يجري عليه حكم العمد فعلى هذا يكون كوضعها على الحمار فيكون في قطع السارق وجهان .
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يقطع ؛ لأنه قد استهلكها في حرزها وصار كالطعام إذا أكله فيه .
والوجه الثاني : يقطع لبقاء عينها عند خروجه بها ووصوله إلى آخذها .
وذكر أبو الفياض وجهاً ثالثاً : أنها إن خرجت بدواء وعلاج لم يقطع وإن خرجت عفوا بغير علاج ولا دواء قطع .
أحدهما : إن ينثال منها في دفعة واحدة ما يبلغ نصاباً فيقطع ؛ لأنها خرجت من الحرز بفعله .
والضرب الثاني : إن ينثال شيئاً بعد شيء حتى تستكمل نصاباً في دفعات ففي قطعه وجهان :
أحدهما : لا يقطع ؛ لأنه المتفرقة من السرقة لا ينبني بعضه على بعض .
والوجه الثاني : يقطع ؛ لأن انثياله عن فعل واحد وكان مجموعاً عن سرقة واحداً