پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص296

والوجه الثاني : لا يقطع ، لأن للحمار اختياراً يتصرف به إذا لم يقهر بخلاف الماء الجاري وذكره أبو حامد المروزي في جامعه .

ومثله : إذا فتح قفصاً عن طائر فطار عقيب فتحه ، فإن نفره حتى طار ضمنه ، وإن لم ينفره حتى طار عقيب فتحه ففي ضمانه وجهان ، وذكر أبو علي بن أبي هريرة في الحمار وجهاً ثالثاً : أنه إن سار عقيب حمله قطع ، وإن سار بعد وقوفه لم يقطع كما لو وقف الطائر بعد فتح القفص ثم طار لم يضمن ، ولهذا الوجه وجه .

( فصل )

ولو دفع السرقة في الحرز إلى صبي أو مجنون فخرج بها فإن كان عن أمره أو بإشارته قطع ، وإن لم يأمره ولم يشر إليه حتى خرج بها فقد اختلف أصحاب الشافعي في جناية الصبي والمجنون هل يجري عليها حكم العمد أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : يجري عليها حكم العمد ، فعلى هذا لا يقطع السارق كما لو دفعها إلى بالغ عاقل .

والقول الثاني : يكون خطأ لا يجري عليه حكم العمد فعلى هذا يكون كوضعها على الحمار فيكون في قطع السارق وجهان .

( فصل )

ولو دخل الحرز فأخذ جوهرة فابتلعها وخرج بها في جوفه ففي قطعه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يقطع ؛ لأنه قد استهلكها في حرزها وصار كالطعام إذا أكله فيه .

والوجه الثاني : يقطع لبقاء عينها عند خروجه بها ووصوله إلى آخذها .

وذكر أبو الفياض وجهاً ثالثاً : أنها إن خرجت بدواء وعلاج لم يقطع وإن خرجت عفوا بغير علاج ولا دواء قطع .

( فصل )

وإذا نقب سفل غرفة فيها حنطة فانثالت عليه حتى خرجت من حرزها فهذا على ضربين :

أحدهما : إن ينثال منها في دفعة واحدة ما يبلغ نصاباً فيقطع ؛ لأنها خرجت من الحرز بفعله .

والضرب الثاني : إن ينثال شيئاً بعد شيء حتى تستكمل نصاباً في دفعات ففي قطعه وجهان :

أحدهما : لا يقطع ؛ لأنه المتفرقة من السرقة لا ينبني بعضه على بعض .

والوجه الثاني : يقطع ؛ لأن انثياله عن فعل واحد وكان مجموعاً عن سرقة واحداً