الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص295
مانع منها ، وهذا فساد ، وفيه انفصال ، وعلى هذا الأصل يتفرع جميع ما نذكره .
فمن فروعه أن يشترك اثنان في نقب حرز ويدخله أحدهما فيأخذ السرقة بيده ولا يخرج من الحرز ، ويأخذها الآخر منه ولا يدخل فينظر فإن كانت يد الداخل قد خرجت بالسرقة من الحرز قطع الداخل دون الخارج ؛ لأنه المخرج من الحرز .
وعند أبي حنيفة : لا يقطع ؛ لأنه لم يخرج معها من الحرز ، وإن كان الخارج قد أدخل يده إلى الحرز ، وأخذها منه قطع الخارج دون الداخل ؛ لأنه هو المخرج لها من الحرز .
وعند أبي حنيفة : لا يقطع ؛ لأنه لم يدخل إلى الحرز فيسقط القطع عن كل واحد منهما في الحالين .
وعندنا يجب القطع في الحالين على الداخل إذا أخرج يده ، وعلى الخارج إذا أدخل يده .
أحدهما : يقطع ؛ لأنه سبب خروجها .
والوجه الثاني : لا يقطع ؛ لأن خروجها بالانفجار الحادث من غير فعله .
أحدهما : يقطع السارق ، ولأن من عادة البهائم أن تسير إذا أثقلها الحمل ، فصار خروجها عليه كوضعها في الماء الجاري .