پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص295

مانع منها ، وهذا فساد ، وفيه انفصال ، وعلى هذا الأصل يتفرع جميع ما نذكره .

فمن فروعه أن يشترك اثنان في نقب حرز ويدخله أحدهما فيأخذ السرقة بيده ولا يخرج من الحرز ، ويأخذها الآخر منه ولا يدخل فينظر فإن كانت يد الداخل قد خرجت بالسرقة من الحرز قطع الداخل دون الخارج ؛ لأنه المخرج من الحرز .

وعند أبي حنيفة : لا يقطع ؛ لأنه لم يخرج معها من الحرز ، وإن كان الخارج قد أدخل يده إلى الحرز ، وأخذها منه قطع الخارج دون الداخل ؛ لأنه هو المخرج لها من الحرز .

وعند أبي حنيفة : لا يقطع ؛ لأنه لم يدخل إلى الحرز فيسقط القطع عن كل واحد منهما في الحالين .

وعندنا يجب القطع في الحالين على الداخل إذا أخرج يده ، وعلى الخارج إذا أدخل يده .

( فصل )

إذا دخل الحرز بعد هتكه وفيه ماء جار فوضع السرقة على الماء فخرجت بجريان الماء قطع ؛ لأن الماء يجري بطبع لا اختيار ، ولو كان كان الماء راكداً فحركه حتى جرى وجرى بالسرقة قطع ، ولو حركه غيره لم يقطع ؛ لأنها إذا خرجت بحركته نسبت إلى فعله ، وإذا خرجت بحركة غيره نسبت إلى فعل غيره ، ولو انفجر الماء الراكد في الحرز من غير فعل أحد حتى جرى فخرجت به السرقة ففي قطعه وجهان :

أحدهما : يقطع ؛ لأنه سبب خروجها .

والوجه الثاني : لا يقطع ؛ لأن خروجها بالانفجار الحادث من غير فعله .

( فصل )

ولو وضع السرقة في النقب فأطارتها الريح حتى خرجت فإن كانت الريح على هبوبها عند وضع السرقة قطع كالماء الجاري ، وإن حدث هبوبها بعد وضعها ففي قطعه وجهان كانفجار الماء بعد ركوده ، ومثله رمي الهدف إذا أصابه السهم بقوة الريح ، فإن كانت موجودة عند إرسال السهم احتسب له بإصابته ، وإن حدث بعد إرساله ففي الاحتساب به وجهان .

( فصل )

ولو وضع السرقة في الحرز على حمار فخرج بها الحمار فإن ساقه أو قاده قطع ، وإن ساقه أو قاده غيره لم يقطع ، وإن خرج الحمار بنفسه من غير سوق ، ولا قود ففي قطعه وجهان :

أحدهما : يقطع السارق ، ولأن من عادة البهائم أن تسير إذا أثقلها الحمل ، فصار خروجها عليه كوضعها في الماء الجاري .