پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص294

أحدها : أن يدخل الحرز فيأخذ السرقة ويخرجها معه من الحرز ، فهذا يقطع بإجماع .

والحالة الثانية : أن يدخل الحرز ويأخذ السرقة ويرمي بها خراج الحرز ، أو يدفعها إلى رجل آخر خارج الحرز ، فهذا يقطع ، سواء ظفر بها بعد خروجها من الحرز أو لم يظفر ، حتى بالغ أصحابنا في هذا فقالوا : لو أخرج يده من الحرز والسرقة في يده ثم أعادها إلى حرزها قطع .

والحالة الثالثة : أن يقف خارج الحرز ويمد يده فيأخذ السرقة أو يمد خشبة فيجذب بها السرقة حتى يخرجها ، أو يدخل محجنا يمد به السرقة حتى يخرجها قطع ، والمحجن خشبة في رأسها حديدة معقوفة ، حكي أن رجلاً كان يسرق متاع الحاج بمحجنة فقيل له : تسرق متاع الحاج ؟ فقال لست أسرق وإنما يسرق المحجن ، فروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ رأيته يجر قصبة في النار ) يعني أمعاءه لما كان يتناول من مال الحاج .

فيجب قطعه في هذه الأحوال الثلاثة كلها اعتباراً بخروجها من الحرز بفعله ، وقال أبو حنيفة : لا يجب قطعه إلا في أحدها وهو : إذا أخرجها معه بنفسه ، فأما إن رمى بها خارج الحرز فلا قطع احتجاجاً بأن وجوب القطع متعلق بشرطين :

أحدهما : هتك الحرز .

والثاني : إخراج السرقة والآخذ لها من خارج الحرز لم يهتكه ، والرامي بها من داخل الحرز لم يخرجها ، فلم يجب على واحد منهما قطع حتى يجتمع فيه الشرطان : هتك الحرز بالدخول ، وتناول السرقة بالإخراج ، فإن لم يجمع بينهما كان مستلباً ، أو مختلساً ولا قطع على مختلس ولا مستلب بنص السنة .

ودليلنا أن رسول الله ( ص ) أجرى على السارق بمحجنة حكم السرقة اسماً ووعيداً ؛ لأن شرطي القطع موجود في الحالين .

أما هتك الحرز فهو القدرة على ما فيه بعد امتناعه ، وهذا قد وجد منه وإن لم يدخله ، ألا ترى أن رب المال لو نقب حرزه ولم يحفظ ما فيه لم يقطع سارقه ، وإن دخله لهتك الحرز قبل دخوله .

ولو أدخل يده إلى كم رجل وأخذ ما فيه قطع وإن لم يدخله ، فلم يكن الدخول شرطاً في هتك الحرز .

وأما إخراج السرقة فهو أن يكون خروجها منه بفعله ، وهذا موجود فيما إذا رماه من داخله ، أو جذبه من خارجه ، لأنه قد صار مخرجاً لها بفعله ولو سقط القطع عنه ، إلا أن يباشر حملها من حرزه لصار ذلك ذريعة إلى انتهاك الأموال بغير زاجر عنها ولا