پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص293

والثاني : وهو الأصح : أنهما لا يقطعان لأمرين :

أحدهما : أن الداخل إلى الحرز ما أخرجها من جميعه ، والآخذ بها من النقب لم يأخذها من حرز فلم يوجد في واحد منهما شروط القطع فسقط ، ولهذا قال الشعبي : اللص الظريف لا يقطع .

والثاني : أنه لو أخذها غير المعاون لم يقطع واحد منهما ، كذلك إذا أخذها المعاون ؛ لأن القطع لا يجب بالمعاونة وإنما يجب بالأخذ .

والضرب الثاني : ينفرد أحدهما بالنقب ولا يدخل الحرز ، ويدخل الآخر فيخرجها ولم يشارك في النقب ، فقد اختلف أصحابنا فيها فأجراها كثير منهم مجرى الضرب الأول ، وخرج وجوب قطعهما على قولين .

وقال أبو علي بن أبي هريرة ، وطائفة أخرى : إنه لا قطع على واحد منهما قولاً واحداً ؛ لأن كل واحد منهما تفرد بأحد شرطي القطع .

والضرب الثالث : أن يشتركا في النقب فيدخل أحدهما فيأخذ السرقة ويخرجها ، فيقطع مخرجها ؛ لأنه جمع بين هتك الحرز والإخراج ، ولا يقطع الآخر ؛ لأنه انفرد بالنقب دون الإخراج .

والضرب الرابع : أن يحضر واحد فينقب الحرز ويخاف الطلب فيهرب ويأتي آخر لم يشهد النقب فيدخله حين زاع ويخرج السرقة منه ، فلا قطع على ناقب الحرز لا يختلف ؛ لأنه لم يكن منه إلا النقب الذي لا يوجب القطع ، وأما الآخذ لها فإن كان النقب قد اشتهر وظهر فلا قطع عليه ؛ لأنه سرق مالاً من غير حرز ، وإن لم يشتهر ولم يظهر ففي وجوب قطعه وجهان :

أحدهما : لا قطع لما ذكرنا .

والوجه الثاني : يقطع اعتباراً بظاهر الحرز ، وهكذا لو عاد الذي نقب بعد هربه من الطلب في ليلة أخرى فدخل الحرز وأخرج السرقة ، فإن كان بعد ظهور النقب وانتشاره لم يقطع ، وإن كان قبل ظهوره وانتشاره فعلى وجهين :

أحدهما : وهو الأظهر فيه : أنه يقطع .

والثاني : وهو الأظهر في غيره : أنه لا يقطع .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ وإن رمى بها فأخرجها من الحرز قطع ) .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، لا يخلو حاله في إخراج السرقة بعد هتكه حرزها من ثلاثة أحوال :