پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص292

والوجه الثاني : وهو أصح لا يقطع ؛ لأن الدار المفردة حرز لجميع ما فيها ، وغلق الحجرة يجري مجرى غلق الصندوق ، ولا يقطع بإخراجه من الصندوق إلى الحجرة ، كذلك لا يقطع بإخراجه من الحجرة إلى الدار ، ويكون كما لو رفع السرقة من قرار الدار إلى غرفها أو حطها من غرفها إلى قرارها لم يقطع ؛ لأن جميع السفل والعلو حرز واحد ، فإن أصعد بالسرقة من الدار إلى سطحها نظر : فإن كان على السطح ممرق يعلق على السفل قطع ؛ لأن خروجه من الممرق كخروجه من الباب ؛ لأن الممرق أحد البابين وإن لم يكن على السطح سرق يعلق نظر ، فإن كان السطح عالياً عليه سترة مبينة تمنع من الوصول إليه لم يقطع ؛ لأنه من جملة الحرز ، وإن كان بخلاف ذلك قطع .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ وإن كانت مشتركة وأخرجه من الحجرة إلى الدار فليست الدار بحرز لأحد من السكان فيقطع ) .

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في الحانات المشتركة ، فإذا كانت الدار مشتركة بين جماعة لكل واحد منهم فيها حجرة يختص بسكانها فدخل الحجرة سارق وأخرج منها السرقة إلى صحن الدار قطع ؛ لأنه قد أخرجها عن حرزها ، ويكون حكم هذه الدار كالزقاق المرفوع بين أهله إذا اختص كل واحد منهم فيه بدار كان إخراج السرقة منها إلى الزقاق موجباً للقطع .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو أخرج السرقة فوضعها في بعض النقب وأخذها رجل من خارج لم يقطع واحد منهما ) .

قال الماوردي : وصورتها في رجلين اجتمعا على سرقة فنقب أحدهما وأخذ الآخر ، فهذا على أربعة أضرب :

أحدها : أن يشتركا في النقب ويدخل أحدهما فيأخذ السرقة ويضعها في النقب ولا يخرجها منه ، ويأتي وهو خارج النقب فليأخذها ولا يدخل البيت ، فمذهب مالك : أنهما يقطعان لأمرين :

أحدهما : أنهما قد صاراً بالتعاون كالواحد .

والثاني : لئلا يصير ذلك ذريعة إلى أخذ الأموال وإسقاط الحدود ، وهذا القول قد حكاه الحارث بن سريج بن هلال النقال عن الشافعي في القديم .

ومذهب الشافعي في الجديد وأحد قوليه في القديم : أن لا قطع على واحد منهما فصار في وجوب قطعها قولان :

أحدهما : وهو الأضعف : أنهما يقطعان للمعنيين المتقدمين .