الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص291
قطع إذا بلغت نصابا ؛ لأن البناء حرز لآلته ، وهكذا لو سرق باب الحرز بقلع إذا كان وثيقاً في نصبه سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً ؛ لأن غلق الباب حرز لما ورائه وليس بشرط في حرزه ، فإن سرق ما في البيت وبابه مفتوح ولم يقطع ، فإن سرق بابه قطع .
وقال أبو حنيفة : لا يقطع في سرقة الباب مفتوحاً كان أو مغلقاً ، وكذلك ما أخذه من بناء الحرز استدلالا بأنه سرق الحرز ولم يهتكه ، وهذا فاسد ؛ لأمرين :
أحدهما : ما كان حرزاً لغيره أولى أن يكون حرزاً لنفسه .
والثاني : أن الأحراز معتبرة بالعرف المعهود وأبواب الجدر وآلة بنائه لا تحفظ عرفاً إلا بنصب الأبواب وبناء الآلة فاقتضى أن يكون ذلك حرزاً كسائر الأحراز ، فعلى هذا لو قلع حلقة الباب أو مساميره أو أقفاله قطع ، لأنه في محل حرزها ، وكذا لو قلع عتبة الباب قطع ؛ لأن موضعها حرز لها ، ولو نقض آلة من بناء قد خلا من أهله حتى خرب نظر : فإن كان بناؤه وثيقاً لم يستهدم قطع ، وإن كان متهدماً متخلخلاً لم يقطع ، فإن كان على خراب البناء أبواب لم يقطع في أخذها وإن قطع في آلة بنائها ، والفرق بينهما أن الأبواب محرزة بالسكنى والآلة محرزة بالبناء .
قال الماوردي : إذا كان المتاع محرزاً في حجرة في دار خاصة أو في بيت في الدار فأخرجه إلى صحن الدار فالحكم في الحجرة والبيت سواء ، وإذا كان كذلك لم يخل باب الحجرة والدار من أربعة أقسام :
أحدها : أن يكونا مفتوحين فلا قطع عليه ؛ لأنه يفتح الباب غير محرز .
والقسم الثاني : أن يكون باب الدار مغلقاً وباب الحجرة مفتوحاً ، فلا قطع عليه ؛ لأن جميع الدار حرز فصار ناقلاً له في الحرز من مكان إلى مكان ، لكن يلزمه الضمان ؛ لأن إخراجه عدوان .
والقسم الثالث : أن يكون باب الدار مفتوحاً وباب الحجرة مغلقاً ، فعليه القطع ؛ لأن الحرز هو الحجرة دون الدار .
والقسم الرابع : أن يكون باب الحجرة مغلقاً وباب الدار مغلقاً ، ففي قطعه إذا أخرجه من الحجرة أو البيت المغلق إلى الدار وجهان :
أحدهما : يقطع ؛ لأنها بالغلق تصير هي الحرز .