الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص289
يقطع ؛ لما ترك في صحون المساكن التي يدخل إليها ويخرج منها وقطع بما في البيوت المقفلة منه ، فلو كان في جدار الدار فتحة طويلة ، وكانت عالية لا تنال فالحرز بحاله ، وإن كانت قصيرة نظر : فإن كانت ضيقة لا يمكن ولوجها إلا بهدم بنيان لم تمنع من الحرز ، وإن كانت واسعة يمكن ولوجها منعت من الحرز . وصارت كالباب المفتوح ، فإن كان عليها باب كباب الدار في الوثاقة جرى مجراه ، وجاز فتحه نهاراً وغلقه ليلاً ، وإن كان عليها شباك فإن كان ضعيفاً لا يرد فليس بحرز ، وإن كان قوياً من حديد أو خشب وثيق كان حرزاً فهذا حكم المساكن .
أحدهما : حكم صحوتها .
والثاني : حكم بيوتها .
فأما حكم صحونها إذا ترك فيه متاع فهو غير حرز في النهار من أهل الخان وغير أهله ؛ لاستبذاله بالدخول من غير إذن إلا أن يكون مع المتاع حافظ يراه فيصير به محرزاً . فأما الليل إذا غلق على الخان بابه فهو حرز لما في صحنه من غير أهله ، ولا يكون حرزاً مع أهله ، فإن سرقه غيرهم قطع ، وإن سرقه أحدهم لم يقطع .
وأما حكم بيوتها فكل بيت منها حرز لصاحبه من أهل الخان وغير أهله في الليل والنهار معاً ، وكمال حرزه معتبر بشرطين :
أحدهما : أن يكون بابه مغلقاً مقفلاً .
والثاني : أن يكون لجميع بيوت الخان حافظ لا يخفى عليه حال كل بيت هل قصده صاحبه أو غير صاحبه ؟ ولا يلزم أن يكون لكل بيت حافظ ، ولا أن يكون صاحبه فيه ؛ لأنها بيوت وضعت في الأغلب لإحراز الأمتعة دون السكنى ، فإن سكنها قوم صار كل بيت بسكنى صاحبه حرزاً فصار ما لا ساكن فيه منها أخطر يحتاج إلى فضل مراعاة في ليله دون نهاره .
فهذه سبعة أمثلة من أنواع الأحراز أطلق الشافعي ذكرها فاستوفينا شرحها وشروطها ليعتبر بها نظائرها ، وهناك نوع ثامن لم نذكره وهو حرز الثمار .