الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص287
كان مستيقظاً فحرز ثيابه أن تكون بين يديه يراها ، وإن كان نائما فحرزها أن يضطجع عليها أو يضعها تحت رأسه وينام عليها ؛ لأن صفوان بن أمية نام في المسجد ووضع رداءه تحت رأسه فسرق منه فقطع رسول الله ( ص ) سارقه ، ولأن هذا في العرف حرز لثوب النائم ، فأما إن كان معه هميان فيه دراهم أو دنانير لم يكن وضعه تحت رأسه إذا نام حرزاً له حتى يشده في وسطه ؛ لأن الأحراز تختلف باختلاف المحرزات .
قال الماوردي : وهو نوع سادس من الأحراز وهو متعة أهل الأسواق إذا وضعوها للبيع فهي على ضربين :
أحدهما : أن تكون في حوانيتهم ، فإذا فتح حانوته وجلس على بابه كان حرزاً لجميع ما فيه ، فإن انصرف عنه أو نام صار ما فيه غير محرز .
والضرب الثاني : أن تكون أمتعتهم في أفنية أسواقهم وطرقاتهم فالحرز فيها أغلظ ؛ لأن الأيدي إلى تناولها أسرع ، فحرزها معتبر بثلاثة شروط :
أحدها : أن يكون بين يديه ، فإن كانت وراءه فليست في حرز .
والثاني : أن يرى جميعها ، فإن لم ير منها شيئاً فليس في حرز لما لا يراه .
والثالث : أن يكون مجتمعاً لا تمشي بينه مارة في الطريق ، فإن تفرق ومشى فيه مارة الطريق لم يكن حرزاً لما حال الماشية بينه وبينه .
قال الماوردي : وهذا نوع سابع من الأحراز وهي البيوت والأبنية في الأمصار والقرى ، وينقسم ثلاثة أقسام : حوانيت متاجر ، ودور مساكن ، وبيوت خانات .
فأما القسم الأول وهو حوانيت المتاجر في الأسواق فلها حالتان .
ليل ونهار ، فأما النهار فأمرها أخف لانتشار الناس فيها ، فيكون حرزاً في نفيس المتاع لما لا يكون حرزاً له في الليل ، أو يكون الحانوت فيه محرزاً بأحد أمرين .
إما أن يغلق بابه بإقفاله ، وإما أن يكون مفتوحاً وفيه صاحبه .
وأما الليل فالإحراز فيه أغلظ ، فتكون حوانيت كل سوق حرزاً لجنس أمتعة تلك