الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص285
فحرزها في منزل الاستراحة يكون بخمسة شروط :
أحدها : أن تضم البهائم بعضها إلى بعض حتى لا تفترق .
والثاني : أن يربطها إلى حبل قد مده بجميعها .
والثالث : أن ينيخها إن كانت إبلاً ؛ لأنها لا تنام إلا باركة ، فأما الدواب والبغال فتنام قياماً فلا يحتاج إلى إناختها .
والرابع : أن يعقلها إن كانت إبلاً ، ويشكلها إن كانت دواباً .
والخامس : أن يكون معها من يحفظها مثل عددها إما نائماً وإما مستيقظاً ؛ لأن وقت الاستراحة لا يستغني فيه عن النوم وهو يستيقظ بحركتها إن سرقت ، فجاز أن يكون معها نائماً أو مستيقظاً ، لكنه إن نام لزمه اعتبار الشرط الرابع في عقلها وشكلها ، وإن استيقظ لم يلزم هذا ، فإذا تكاملت هذه الشروط صارت محرزة ووجب القطع على سارقها ، وإن اختل شرط منها لم يقطع .
أحدها : أن تكون على ماء واحد وفي مسرح واحد لا يختلف لها ماء ولا مسرح .
والثاني : أن لا يبعد ما بين أوائلها وأواخرها حتى لا يخرج عن العرف في المسرح ، والعرف في الإبل أنها أكثر تباعداً في المسرح من الغنم ، فيراعي في تباعد كل جنس منها عرفه المعهود .
والثالث : الراعي ، وفي الراعي ثلاثة شروط معتبرة :
أحدها : أن يرى جميعها ، فإن رأى بعضها كان حرزاً لما رآه منها دون ما لم يره .
والثاني : أن لا يخرج عن مدى صوته ؛ لأنها تجتمع وتفترق في المراعي بصوته ، فإن بعدت عن مدى صوته كان حرزاً لما انتهى إليه صوته ، ولم يكن حرزاً لما لم يبلغه صوته .
والثالث : أن يكون مستيقظاً . لأنها ترعى نهاراً في زمان التصرف واليقظة ، فإن نام عنها لم يكن حرزاً لشيء منها .
أحدها : أن يكون مراحها في بلد أو قرية ، فإذا كان للمراح حظيرة تحوطه ، وباب يغلق عليه كان حرزاً سواء كان معها راعيها أو لم يكن ، فإن سرقت منه قطع .