پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص285

فحرزها في منزل الاستراحة يكون بخمسة شروط :

أحدها : أن تضم البهائم بعضها إلى بعض حتى لا تفترق .

والثاني : أن يربطها إلى حبل قد مده بجميعها .

والثالث : أن ينيخها إن كانت إبلاً ؛ لأنها لا تنام إلا باركة ، فأما الدواب والبغال فتنام قياماً فلا يحتاج إلى إناختها .

والرابع : أن يعقلها إن كانت إبلاً ، ويشكلها إن كانت دواباً .

والخامس : أن يكون معها من يحفظها مثل عددها إما نائماً وإما مستيقظاً ؛ لأن وقت الاستراحة لا يستغني فيه عن النوم وهو يستيقظ بحركتها إن سرقت ، فجاز أن يكون معها نائماً أو مستيقظاً ، لكنه إن نام لزمه اعتبار الشرط الرابع في عقلها وشكلها ، وإن استيقظ لم يلزم هذا ، فإذا تكاملت هذه الشروط صارت محرزة ووجب القطع على سارقها ، وإن اختل شرط منها لم يقطع .

( فصل )

والفصل الثاني في البهائم الراعية في مسارحها من المواشي والدواب فحرزها في المراعي معتبر بثلاثة شروط :

أحدها : أن تكون على ماء واحد وفي مسرح واحد لا يختلف لها ماء ولا مسرح .

والثاني : أن لا يبعد ما بين أوائلها وأواخرها حتى لا يخرج عن العرف في المسرح ، والعرف في الإبل أنها أكثر تباعداً في المسرح من الغنم ، فيراعي في تباعد كل جنس منها عرفه المعهود .

والثالث : الراعي ، وفي الراعي ثلاثة شروط معتبرة :

أحدها : أن يرى جميعها ، فإن رأى بعضها كان حرزاً لما رآه منها دون ما لم يره .

والثاني : أن لا يخرج عن مدى صوته ؛ لأنها تجتمع وتفترق في المراعي بصوته ، فإن بعدت عن مدى صوته كان حرزاً لما انتهى إليه صوته ، ولم يكن حرزاً لما لم يبلغه صوته .

والثالث : أن يكون مستيقظاً . لأنها ترعى نهاراً في زمان التصرف واليقظة ، فإن نام عنها لم يكن حرزاً لشيء منها .

( فصل )

والفصل الثالث في البهائم إذا اجتمعت في مراحها ، فالمراح حرز لها ، ولا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون مراحها في بلد أو قرية ، فإذا كان للمراح حظيرة تحوطه ، وباب يغلق عليه كان حرزاً سواء كان معها راعيها أو لم يكن ، فإن سرقت منه قطع .