پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص281

الجبل فقال : ليس في الماشية قطع إلا أن يأويها المراح ، ولا في الثمر قطع إلا أن يأويه الجرين ) وفي حريسة الجبل تأويلان :

أحدهما : يعني محروسة الجبل ، فعبر عن المحروسة بالحريسة كما يقال مقتولة وقتيلة .

والثاني : أنه أراد سرقة الجبل يقال : حرس إذا سرق فيكون من أسماء الأضداد .

وروى بعض أصحابنا أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا قطع إلا من حرز ) وهو ضعيف ، ولأن الإنسان لا يقدر على حفظ ماله بنفسه أبداً ، فأقيمت الأحراز مقام الأنفس في الحفظ والصيانة .

والدليل على أحمد ما رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ ليس على الخائن ولا المختلس ولا المنتسب قطع ) وهذا نص ، ولأن السرقه مأخوذة من المسارقة وهو الاستخفاء ، فخرج منها المجاهر والجاحد ، فأما الآية فمخصوصه العموم بما ذكرنا .

وأما خبر المخزومية فإنما قطعها ؛ لأنها سرقت .

وقولهم : كانت تستعير الحلي فتجحد ذكر على سبيل التعريف ، كما قيل مخزومية ولم يكن قطعها بجحود العارية كما لم يقطعها لأنها مخزومية .

( فصل )

فإذا ثبت أن الحرز شرط في قطع السرقة فالإحراز يختلف باختلاف المحرزات اعتباراً بالعرف ؛ لأنها لما لم تتقدر بشرع ولا لغة اعتبر فيها العرف ، كما اعتبر العرف في القبض والافتراق في البيع والإحياء في الموات لما لم يتقدر بشرع ولا لغة تقدر بالعرف ، وإذا كان كذلك فالعرف جار بأن ما قلت قيمته من الخشب والحطب