الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص280
أحدهما : أن الرجل المسلم يقبل قوله في سنه فلم يحتج إلى الاستدلال بغيره ، وأهل الشرك لا يقبل قولهم في سنهم فاحتجنا إلى الاستدلال بالإنبات على بلوغه .
والثاني : أن المسلم تخف أحكامه بالبلوغ فاتهم في معالجة الإنبات والمشرك تتغلظ أحكامه بالبلوغ فلم يتهم في معالجة الإنبات .
قال الماوردي : وهذا هو الشرط الثاني في القطع وهو الحرز فلا يجب القطع إلا في السرقة من حرز ، والسرقة أخذ الشيء على سبيل الاستخفاء ، فإن جاهر بأخذه غصباً أو نهباً واختلاساً فليس بسارق ولا قطع عليه .
وأما الحرز فهو ما يصير المال به محفوظاً على ما سنصفه ، فإن كان المال في غير حرز فلا قطع فيه ، فإذا استكمل هذان الشرطان مع ما قدمناه من قدر النصاب وجب القطع حينئذ ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك .
وقال داود : لا اعتبار بالحرز والقطع واجب بالسرقة من حرز وغير حرز .
وقال أحمد بن حنبل : لا اعتبار بالسرقة والاستخفاء والقطع واجب على المجاهر بأخذ المال بغصب أو انتهاب أو اختلاس حتى لو خان أو جحد وديعة أو عارية وجب عليه القطع .
واستدل داود بقول الله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [ المائدة : 38 ] فكان على عمومه واستدل أحمد برواية ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعير وتجحد فقطعها رسول الله ( ص ) .
والدليل على داود قول النبي ( ص ) : ‘ لا قطع في ثمر ولا كثر ) فأسقط القطع فيه ، لأنه غير محرز ثم قال : ‘ فإذا آواه الجرين ففيه القطع ) لأنه قد صار حرزاً به .
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله ( ص ) عن حريسة