پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص279

فإن كان صغيراً ، أو مجنوناً لم يقطع في الحال ولا إذا بلغ وأفاق في ثاني حال ؛ لقول النبي ( ص ) : ‘ رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه ) وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ( ص ) أتى بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها .

ولأنه حد فأشبه سائر الحدود .

وقد روي عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه شق بطون أصابع صبي سرق ، وهذا إن صح عنه فلم يفعله حداً ، وإنما ضربه على كفه تأديباً فانشقت بطون أصابعه لرقها ، فقد روي عنه أنه أتى بصبي سرق فقال : اشبروه فكان دون خمسة أشبار فلم يقطعه .

وأتى عمر رضي الله عنه بسارق فقال اشبروه فكان ستة أشبار إلا أنملة فلم يقطعه وسمى أنملة وليس هذا معتبر في البلوغ ، ويجوز أن يكون فعله استظهاراً ، والبلوغ يكون بما قدمناه في مواضع من كتابنا من احتلام الغلام ، وحيض الجارية ، فإن استكملا قبل الاحتلام والحيض خمس عشرة سنة كانا بالغين .

فأما إنبات الشعر في العانة فيحكم به في بلوغ المشركين ؛ لأنه ( ص ) أمضى حكم سعد في سبي بني قريظة بأن من جرت عليه المواس قتل ، ومن لم تجر عليه استرق ، وهل يكون ذلك بلوغاً فيهم أو دلالة على بلوغهم على قولين :

أحدهما : قاله في سير الواقدي يكون بلوغاً فيهم ، فعلى هذا يكون بلوغاً في المسلمين .

والقول الثاني قاله في الجديد : أنه يكون دلالة على بلوغهم ، فعلى هذا يكون دلالة على بلوغ المسلمين أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يكون دلالة على بلوغهم .

والوجه الثاني : قاله في الإقرار لا يكون دلالة على بلوغهم للفرق بين المسلمين والمشركين من وجهين :