الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص274
قال الماوردي : وهذا كما قال : القطع يجب في جميع الأموال ، سواء كان مما يسرع إليه الفساد كالطعام الرطب ، أو لا يسرع إليه الفساد .
وقال أبو حنيفة : لا قطع فيما يسرع إليه الفساد استدلالا بما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا قطع في ثمر ولا كثر ) وفي الكثر قولان :
أحدهما : أنه الفسيل .
والثاني : أنه جمار النخل .
وروى الحسن البصري عن النبي ( ص ) أنه قال ؛ ‘ لا قطع في طعام ) .
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما كانت اليد تقطع على عهد رسول الله ( ص ) في الشيء التافه .
والتافه الحقير ، وما يسرع إليه الفساد حقير .
ولأنه معرض للهلاك والتلف فلم تقطع فيه اليد كالذي ليس بمحرز .
ودليلنا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي ( ص ) سئل عن الثمر المعلق فقال : ‘ من سرق منه بعد أن يؤويه الجرين وبلغ ثمن المجن ففيه القطع ) فنفى عنه القطع قبل الجرين ؛ لأنه غير محرز ، وعلق القطع به في الجرين ؛ لأنه محرز .