پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص274

قال الماوردي : وهذا كما قال : القطع يجب في جميع الأموال ، سواء كان مما يسرع إليه الفساد كالطعام الرطب ، أو لا يسرع إليه الفساد .

وقال أبو حنيفة : لا قطع فيما يسرع إليه الفساد استدلالا بما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا قطع في ثمر ولا كثر ) وفي الكثر قولان :

أحدهما : أنه الفسيل .

والثاني : أنه جمار النخل .

وروى الحسن البصري عن النبي ( ص ) أنه قال ؛ ‘ لا قطع في طعام ) .

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما كانت اليد تقطع على عهد رسول الله ( ص ) في الشيء التافه .

والتافه الحقير ، وما يسرع إليه الفساد حقير .

ولأنه معرض للهلاك والتلف فلم تقطع فيه اليد كالذي ليس بمحرز .

ودليلنا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي ( ص ) سئل عن الثمر المعلق فقال : ‘ من سرق منه بعد أن يؤويه الجرين وبلغ ثمن المجن ففيه القطع ) فنفى عنه القطع قبل الجرين ؛ لأنه غير محرز ، وعلق القطع به في الجرين ؛ لأنه محرز .