پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص273

وأما قوله ( ص ) ‘ يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) فعنه ثلاثة أجوبة :

أحدها : أنه على وجه المبالغة .

والثاني : أنه محمول على بيضة الحرب وحبل المتاع .

والثالث : أن يبقى من نصاب القطع ثمن البيضة والحبل فيقطع بسرقته ، وإن كان مذهبه مدفوعاً برواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما كانت اليد تقطع على عهد رسول الله ( ص ) في الشيء التافه .

( فصل )

فإذا ثبت أن القطع في السرقة مقدر بربع دينار ، فإن سرقه في دفعة واحدة قطع فيه ، وإن سرقه متفرقاً فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون من أحراز متفرقة مثل أن يسرق من حرز ثمن دينار ، ومن حرز آخر ثمن دينار ، فلا قطع عليه لانفراد كل حرز بحكمه ، ولم يسرق من أحدهما ربع دينار ، فلذلك لم يقطع .

والضرب الثاني : أن يكون من حرز واحد مثل أن يهتك الحرز ويأخذ منه ثمن دينار ثم يعدوا إليه فيأخذ ثمن دينار تمام النصاب المقدر في القطع ، ففي وجوب قطعه ثلاثة أوجه :

أحدها : وهو قول أبي العباس بن سريج : يقطع ، سواء عاد إليه لوقته أو من غده ؛ لأنه قد استكمل سرقة نصاب من حرز فصار كسرقته في دفعة واحدة .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يقطع ، سواء عاد لوقته أو من غده ؛ لأنه سرق في العود من حرز مهتوك .

والوجه الثالث : وهو قول أبي علي بن خيران أنه إن عاد لوقته فاستكمل النصاب قبل إشهار هتكه قطع ، وإن عاد من غده بعد اشتهار هتكه لم يقطع ؛ لاستقرار هتك الحرز بالإشتهار ، وهذا أصح والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قطع سارقاً في أترجة قومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار قال مالك هي الأترجة التي تؤكل ( قال الشافعي ) وفي ذلك دلالة على قطع من سرق الرطب من طعام وغيره إذا بلغت سرقته ربع دينار وأخرجها من حرزها ) .