الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص273
وأما قوله ( ص ) ‘ يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) فعنه ثلاثة أجوبة :
أحدها : أنه على وجه المبالغة .
والثاني : أنه محمول على بيضة الحرب وحبل المتاع .
والثالث : أن يبقى من نصاب القطع ثمن البيضة والحبل فيقطع بسرقته ، وإن كان مذهبه مدفوعاً برواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما كانت اليد تقطع على عهد رسول الله ( ص ) في الشيء التافه .
أحدهما : أن يكون من أحراز متفرقة مثل أن يسرق من حرز ثمن دينار ، ومن حرز آخر ثمن دينار ، فلا قطع عليه لانفراد كل حرز بحكمه ، ولم يسرق من أحدهما ربع دينار ، فلذلك لم يقطع .
والضرب الثاني : أن يكون من حرز واحد مثل أن يهتك الحرز ويأخذ منه ثمن دينار ثم يعدوا إليه فيأخذ ثمن دينار تمام النصاب المقدر في القطع ، ففي وجوب قطعه ثلاثة أوجه :
أحدها : وهو قول أبي العباس بن سريج : يقطع ، سواء عاد إليه لوقته أو من غده ؛ لأنه قد استكمل سرقة نصاب من حرز فصار كسرقته في دفعة واحدة .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يقطع ، سواء عاد لوقته أو من غده ؛ لأنه سرق في العود من حرز مهتوك .
والوجه الثالث : وهو قول أبي علي بن خيران أنه إن عاد لوقته فاستكمل النصاب قبل إشهار هتكه قطع ، وإن عاد من غده بعد اشتهار هتكه لم يقطع ؛ لاستقرار هتك الحرز بالإشتهار ، وهذا أصح والله أعلم .