الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص271
وروى مجاهد وعطاء عن أيمن عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن مجن وكان يقوم ديناراً ) .
ومن القياس أنه مال يستباح به عضو فوجب أن لا يتقدر بربع دينار كالمهر ، ولأنه حق يتعلق بمال فوجب أن لا يتعلق بربع دينار كالزكاة .
ودليلنا عموم قول الله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [ المائدة : 38 ] إلا ما خصه الدليل والإجماع .
وروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ القطع في ربع دينار فصاعداً وروي عن عائشة قالت سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ) وهذا أوكد ؛ لأنها إضافة إلى سماعها منه .
وروى الشعبي عن ابن مسعود عن النبي ( ص ) أنه قطع في مجن قيمته خمسة دراهم .
وروى ابن عمر أن النبي ( ص ) قطع سارقاً سرق من صفة النساء ترساً قيمته ثلاثة دراهم .
والترس : المجن .
ومن القياس وإن كان ضعيفاً في المسألة أن يدل على أن من سرق خمسة دراهم قيمتها ربع دينار قطع فيها فنقول : إنها فريضة تجب في نصاب الزكاة فجاز أن