پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص270

وقال زياد بن أبي زياد : يقطع في درهمين فصاعداً ؛ لقول النبي ( ص ) : ‘ من استحل بدرهمين فقد استحل ) .

وقال مالك يقطع في ثلاثة دراهم فصاعداً ؛ لروايته عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم .

وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري : يقطع في أربعة دراهم فصاعداً ، ولعلهما قوما المجن بأربعة دراهم وروى عروة بن الزبير أن ثمن المجن أربعة دراهم .

وقال إبراهيم النخعي : يقطع في خمسة دراهم فصاعداً ؛ لرواية قتادة عن أنس أن رجلاً سرق مجنا على عهد أبي بكر رضي الله عنه فقوم خمسة دراهم فقطعه ؛ ولرواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ‘ لا تقطع الخمس إلا في خمس ) .

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : تقطع في عشرة دراهم فصاعداً ، وإن سرق من غيرها قوم بها فصار مخالفا للشافعي من وجهين :

أحدهما : في القدر .

والثاني : في جنس ما يقع به التقويم استدلالا برواية زفر بن الهذيل عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا قطع إلا في عشرة دراهم ) .