پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص268

فأمر أن تقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله ( ص ) ‘ فهلا قبل أن تأتيني به ) .

( فصل )

روى الشافعي عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن ) .

ويحتمل تأويلها أربعة أوجه :

أحدها : يعني أنه لا يستحلها وهو مؤمن ؛ لأن تحريمها منصوص فيكفر باستحلالها .

والثاني : يعني لا يفعل أفعال المؤمنين ؛ لأن المؤمن يمتنع منها .

والثالث : معناه لا يصدق أنه يحد إن زنا ، ويقطع إن سرق ، ويجلد إن شرب الخمر ؛ لأنه لو تحقق أنه يقام عليه لامتنع منه ولم يقدم عليه .

والرابع : أنه قاله مبالغة في الزجر عنها كما قال : ‘ من قتل عبده قتلناه ، ومن غل صدقته فإنا آخذوها منه وشطر ماله ) .

( فصل )

وقطع السارق حق من حقوق الله المحضة ، والغرم فيه من حقوق الآدميين المحضة .

فأما الغرم فيصح العفو عنه قبل علم الإمام وبعده .

وأما القطع فيصح العفو عنه قبل علم الإمام به ، ولا يصح العفو عنه بعد علمه ؛ لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال لصفوان بن أمية في سارق ردائه حين قال : هو لو صدقة فقال : ‘ هلا قبل أن تأتيني به ، اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي ، فإذا وصل إلى الوالي فعفى فلا عفا الله عنه ) فأمر بقطعه .