الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص268
فأمر أن تقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله ( ص ) ‘ فهلا قبل أن تأتيني به ) .
ويحتمل تأويلها أربعة أوجه :
أحدها : يعني أنه لا يستحلها وهو مؤمن ؛ لأن تحريمها منصوص فيكفر باستحلالها .
والثاني : يعني لا يفعل أفعال المؤمنين ؛ لأن المؤمن يمتنع منها .
والثالث : معناه لا يصدق أنه يحد إن زنا ، ويقطع إن سرق ، ويجلد إن شرب الخمر ؛ لأنه لو تحقق أنه يقام عليه لامتنع منه ولم يقدم عليه .
والرابع : أنه قاله مبالغة في الزجر عنها كما قال : ‘ من قتل عبده قتلناه ، ومن غل صدقته فإنا آخذوها منه وشطر ماله ) .
فأما الغرم فيصح العفو عنه قبل علم الإمام وبعده .
وأما القطع فيصح العفو عنه قبل علم الإمام به ، ولا يصح العفو عنه بعد علمه ؛ لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال لصفوان بن أمية في سارق ردائه حين قال : هو لو صدقة فقال : ‘ هلا قبل أن تأتيني به ، اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي ، فإذا وصل إلى الوالي فعفى فلا عفا الله عنه ) فأمر بقطعه .