الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص267
وروى عمر بن أبي بكار التميمي : أنها خرجت في الليل إلى ركب بجانب المدينة فسرقت عيبة لهم ، فلما قطعها رسول الله ( ص ) قال أبوها : اذهبوا بها إلى أخوالها بني حويطب فإنها أشبهتهم فقال : فيها الحسين بن الوليد :
وحكى الكلبي أن آية السرقة نزلت في طعمة بن أبيرق الظفري ، سارق الدرع .
واختلف أصحابنا فيها هل هي عموم خص أو مجمل فسر ؟ على وجهين :
أحدهما : أنها من العموم الذي خص .
والثاني : أنها من المجمل الذي فسر .
وروى عبد الله بن عمر ، وقال : سرقت امرأة حلياً فأمر رسول الله ( ص ) بقطع يدها اليمنى ، فقالت يا رسول الله ، هل لي من توبة ؟ فقال رسول الله ( ص ) : ‘ أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك ) فأنزل الله تعالى : ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ) [ المائدة : 39 ] وفي قوله ها هنا ‘ وأصلح ) وجهان :
أحدهما : أصلح سريرته بترك العزم .
والثاني : أصلح عمله بترك المعاودة .
وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( ص ) : ‘ لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده ) .
وروى الشافعي عن مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إن من لم يهاجر ، هلك ، فقدم المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه ، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق وجاء به رسول الله ( ص )