الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص265
( مسألة )
قال الشافعي : ‘ ولا يحد من لم تكمل فيه الحرية إلا حد العبد ) .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا لم تكمل حرية المقذوف لكونه مدبراً ، أو مكاتباً ، أو أم ولد لبقاء جزء من الرق فيه وإن قل فلا حد على قاذفه كما لو قذف عبداً قناً ويعزر للأذى ، فأما إن كملت حرية المقذوف ولم تكمل حرية القاذف وكان مكاتباً أو مدبراً ، أو فيه جزء من الرق فعليه حد العبيد وهو نصف حد الحر كالعبد القن ؛ لأن أحكام الرق جارية عليه في ولايته وشهادته ونكاحه وطلاقه ، فكذلك في القذف والزنا ، والله أعلم .