الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص263
أحدهما : أن مثل الشيء ما أوجب مثل حكمه .
والثاني : أنه جار مجراه وليس بمثل له .
وأما الجواب عن النية فلم نجعله قاذفاً بها كما لا نجعله مطلقاً ، وإنما جعلناه قاذفاً باللفظ مع النية كما نجعله مطلقاً باللفظ مع النية ] .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن قوله للعربي يا نبطي يحتمل أن يريد نفيه من نسب العرب فيكون قذفاً ، ويحتمل أن يريد أنه نبطي الدار ، أو اللسان فلا يكون قذفاً ، فخرج من صريح القذف إلى كنايته ، فوجب أن يسأل عن مراده ، فإن قال : لم أرد به القذف بل أردت به نبطي الدار واللسان كان القول قوله مع يمينه ، ولا حد عليه ، ثم ينظر في مخرج كلامه ، فإن لم يرد به الدم والنسب فلا يعزر عليه ، وإن أراد به دمه ونسبه عزر للأذى ، فإن نكل عن اليمين حلف المقذوف لقد أراد به نفي نسبي ، وصار قاذفاً على ما سنذكره ، وإن قال : أردت به نفي نسبه من العرب وإضافته إلى نسب النبط صار قاذفاً لإحدى أمهاته فيسأل عمن أراد قذفها منهن فإنه لا يخلو حالهن من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يريد قذف أم أب من آبائه في الجاهلية فيكون قاذفاً لكافرة فلا يجب عليه الحد لكن يعزر .
والقسم الثاني : أن يريد أم أب من آبائه في الإسلام فيكون قاذفاً لأم الأب الذي أراده فيجب في قذفها الحد لأنها مسلمة ، ويكون ذلك للأم إن كانت باقية هي المستحقة لحده ، فإن ماتت فولدها إن كان باقيا ، فإن مات فلوارثه ، فإن كان منهم ورث الحد معهم ، وإن لم يكن منهم لوجود من هو أقرب كان الأقرب أحق بالحد ؛ لأنه أحق بالميراث ، فإن عفى الأقرب عنه ففي استحقاق هذا الأبعد له وجهان مخرجان من اختلاف أقاويله في ميراث هذا الحد ، هل يجري مجرى ميراث الأموال أو لا ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه لا حق له فيه إذا قيل إنه يورث ميراث الأموال .