پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص261

والثاني : أنه حر في الظاهر .

فإن قيل : إنه مجهول الأصل كان القول قول قاذفه مع يمينه أنه عبد إلا أن يقيم المقذوف البينة أنه حر .

فإن قيل : إنه حر في الظاهر ففيه وجهان :

أحدهما : أن القول قول المقذوف مع يمينه أنه حر اعتباراً بالظاهر من حاله إلا أن يقيم القاذف البينة أنه عبد .

والوجه الثاني : أن القول قول قاذفه أيضاً ؛ لأن حدود الأبدان موضوعة على إدرائها بالشبهة ، وهو المنصوص عليه في القذف أن القول قول القاذف دون المقذوف .

وقال في كتاب الجنايات : إذا قال الجاني وهو حر إن المجني عليه عبد فلا قود له ، وقال المجني عليه : انا حر فلي القود أن القول قول المجني عليه دون الجاني ، فخالف بين القذف والجناية فاختلف أصحابنا على وجهين :

أحدهما : أن نقلوا كل واحد من الجوابين إلى الآخر وخرجوا القذف والجناية على قولين :

أحدهما : أن القول قول القاذف والجاني مع يمينه أنه عبد ، ولا حد عليه في القذف ، ولا قود عليه في الجناية .

والقول الثاني : أن القول قول المقذوف والمجني عليه أنه حر وله الحد في القذف والقود في الجناية .

والوجه الثاني : أنه ليس ذلك على اختلاف قولين والجواب على ظاهره في الموضعين فيكون القول في القذف قول القاذف دون المقذوف ، وفي الجناية القول قول المجني عليه دون الجاني والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن سقوط الحد يوجب الانتقال إلى رادع من جنسه وهو التعزير ، فجاز أن يسقط ، وليس كذلك القول ؛ لأنه إذا أسقط لم يوجب الانتقال إلى رادع من جنسه فلذلك لم يسقط .

والثاني : أن التعزير بعد سقوط الحد يقين ؛ لأنه بعض الحد ، والدية بعد سقوط الحد شك ، فجاز الانتقال إلى يقين ولم يجز الانتقال إلى شك .

( [ مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولا يحد في التعريض لأن الله تعالى أباح التعريض فيما حرم عقده فقال ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) وقال تعالى ( ولا