الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص261
والثاني : أنه حر في الظاهر .
فإن قيل : إنه مجهول الأصل كان القول قول قاذفه مع يمينه أنه عبد إلا أن يقيم المقذوف البينة أنه حر .
فإن قيل : إنه حر في الظاهر ففيه وجهان :
أحدهما : أن القول قول المقذوف مع يمينه أنه حر اعتباراً بالظاهر من حاله إلا أن يقيم القاذف البينة أنه عبد .
والوجه الثاني : أن القول قول قاذفه أيضاً ؛ لأن حدود الأبدان موضوعة على إدرائها بالشبهة ، وهو المنصوص عليه في القذف أن القول قول القاذف دون المقذوف .
وقال في كتاب الجنايات : إذا قال الجاني وهو حر إن المجني عليه عبد فلا قود له ، وقال المجني عليه : انا حر فلي القود أن القول قول المجني عليه دون الجاني ، فخالف بين القذف والجناية فاختلف أصحابنا على وجهين :
أحدهما : أن نقلوا كل واحد من الجوابين إلى الآخر وخرجوا القذف والجناية على قولين :
أحدهما : أن القول قول القاذف والجاني مع يمينه أنه عبد ، ولا حد عليه في القذف ، ولا قود عليه في الجناية .
والقول الثاني : أن القول قول المقذوف والمجني عليه أنه حر وله الحد في القذف والقود في الجناية .
والوجه الثاني : أنه ليس ذلك على اختلاف قولين والجواب على ظاهره في الموضعين فيكون القول في القذف قول القاذف دون المقذوف ، وفي الجناية القول قول المجني عليه دون الجاني والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن سقوط الحد يوجب الانتقال إلى رادع من جنسه وهو التعزير ، فجاز أن يسقط ، وليس كذلك القول ؛ لأنه إذا أسقط لم يوجب الانتقال إلى رادع من جنسه فلذلك لم يسقط .
والثاني : أن التعزير بعد سقوط الحد يقين ؛ لأنه بعض الحد ، والدية بعد سقوط الحد شك ، فجاز الانتقال إلى يقين ولم يجز الانتقال إلى شك .