الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص260
والثاني : وهو قوله في الجديد حدان ؛ لأن المقذوف اثنان ، فإن عفى الابن عن الحد صح عفوه ، ولو عفى عن حد أحدهما كان له الحد في قذف الآخر .
قال الماوردي : اختلف قول الشافعي في وارث حد القذف على ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنه يرثه ذكور العصبات دون غيرهم كولاية النكاح ؛ لأنهما معاً موضوعان لنفي العار ، نص عليه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى .
والقول الثاني : يرثه جميع ذوي الأنساب دون الزوج والزوجة لاختصاصه بمعرة النسب ، فخرج من مستحقه من خرج من النسب .
والقول الثالث : يرثه جميع الورثة من دون الأنساب والأسباب كالمال .
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أنه في عفو القصاص يرجع إلى بدل هو الدية ، فسقط حقه بعفو غيره ، ولا يرجع في حد القذف إلى بدل ، فلم يجز أن يسقط حقه بعفو غيره .
والثاني : أن تأثير الجناية لا يتعدى المجني عليه فقام جميع ورثته فيه مقامه .
فإن قيل : فهلا كان له من الحد بقدر إرثه ، لأنه يتبعض كالدية .
قيل : الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن الدية عوض فجاز أن تتبعض ، وحد القذف لنفي المعرة فلم يجز أن يتبعض .
والثاني : أن الدية لما تبعضت في الوجوب جاز أن تتبعض في الاستحقاق ، وحد القذف لما لم يتبعض في الوجوب لم يتبعض في الاستحقاق .
قال الماوردي : إذا كان المقذوف لقيطاً أو مجهول النسب فادعى أنه حر ليحد قاذفه ، وأنكر القاذف حريته ، وقال : أنت عبد فلا حد لك علي فقد ذكرنا في كتاب اللقيط اختلاف قول الشافعي في حكم اللقيط ، فأحد قوليه : إنه مجهول الأصل .