پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص257

والضرب الثاني : يجمعهم في القذف بكلمة واحدة فيقول زنيتم ، أو أنتم زناة ، ففيه قولان :

أحدهما : وبه قال في القديم أنه تتداخل حدودهم ، ويحد لجميعهم حداً واحداً اعتباراً بكلمة القذف أنها واحدة .

والقول الثاني : وبه قال في الجديد أن حدودهم لا تتداخل ويحد لكل واحد منهم حداً منفرداً اعتباراً بهم .

وقال أبو حنيفة : تتداخل حدود جماعتهم ويحد لجميعهم حداً واحداً ، سواء جمعهم في القذف بكلمة واحدة أو أفردهم وقذف كل واحد منهم بكلمة مفردة ؛ احتجاجاً بقول الله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ) [ النور : 4 ] الآية فجعل لكل المحصنات حداً واحداً .

وبما روي أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء فقال له النبي ( ص ) : ‘ البينة وحداً أو حد في ظهرك فقذف اثنين وأوجب عليه حداً ) .

ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا حداً واحداً ، وقد صاروا قذفة له وللمرأة .

ولأن فعل الزنا أغلظ من القذف به ، ثم كان الزنا إذا تكرر في جماعة تداخلت حدود ، فكان القذف به أولى أن تتداخل حدوده .

وتحريره قياساً : أنها حدود من جنس واحد فوجب أن تتداخل كالزنا ، ولأنه لما تداخل القذف إذا تكرر في واحد وجب أن يتداخل إذا تكرر في جماعة ، ولأنها حدود تتداخل في الزنا فوجب أن تتداخل في القذف كالمتكرر في الشخص الواحد ، ودليلنا هو أن القذف موجب للحد في الأجانب واللعان في الزوجات ، فلما لم يتداخل اللعان في الزوجات وأفرد كل واحد منهن بلعان لم تتداخل الحدود في الأجانب وانفرد كل واحد منهم بحد .

وتحريره قياساً : أنه أحد موجبي القذف فوجب أن لا يتداخل في حقوق الجماعة كاللعان ، ولأنه لو حقق قذفه الجماعة ببينة أو إقرار لزم كل واحد منهم حد كامل وجب إذا تحقق قذفه أن يحد لكل واحد منهم حداً كاملاً ؛ لأن حد القذف مقابل كحد الزنا عليهم .

ويتحرر منه قياسان :

أحدهما : أنه أحد حالتي القذف فوجب أن لا يتداخل موجبه كما لو تحقق .

والثاني : أن كل مقذوف لو تحقق قذفه لم يتداخل الحد عليه وجب إذا لم يتحقق