پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص253

( باب حد القذف )
( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله : ‘ إذا قذف البالغ حراً بالغاً مسلماً أو حرة بالغة مسلمة حد ثمانين ) .

قال الماوردي : والأصل في تحريم القذف الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى : ‘ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) [ النور : 23 ] .

وروى حذيفة بن اليمان أن رسول الله ( ص ) قال : قذف محصنة يحبط عمل مائة سنة ) .

وروى ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ من أقام الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي في القيامة أن يدخل الجنة من أي باب شاء ) . قال رجل لابن عمر الكبائر السبع سمعتهن من رسول الله ( ص ) فقال : ‘ نعم ، الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والقتل ، والفرار يوم الزحف ، وأكل مال اليتيم ، والزنا ) ، وقد كان من شأن عائشة رضوان الله عليها في الإفك عليها ما برأها الله تعالى منه .

وسببه أن عائشة كانت مع رسول الله ( ص ) في غزوة المريسيع ، وهي غزوة بني المصطلق سنة ست ، فضاع عقد لها من جزع أظفار وقد توجهت لحاجتها ، فعادت في طلبه ورحل رسول الله ( ص ) من منزله ، ورفع هودجها ولم يشعر بها أنها ليست فيه لخفتها ، وعادت فلم تر في المنزل أحداً ، فأدركها صفوان بن المعطل فحملها على راحلته وألحقها برسول الله ( ص ) ، فتكلم فيها وفي صفوان من تكلم ، وقدمت المدينة وانتشر الإفك وهي لا تعلم ، ثم علمت فأخذها منه كل عظيم إلى أن انزل تعالى براءتها بعد شهر من قدوم المدينة ما انزل فقال تعالى : ( إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم ) [ النور : 11 ] وفي المراد بالإفك وجهان :