پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص252

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يلزم الحكم بينهما قولا واحداً لاختلاف المعتقدين كما لو كانت بين مسلم وذمي .

والوجه الثاني : يشبه قول أبي إسحاق المروزي أن يكون على الأقاويل الثلاثة ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة .

( فصل )

وأما المسألة الثانية وهي الإسلام وهل هو شرط في الإحصان أم لا ؟ فقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة مذاهب :

أحدها : وهو مذهب الشافعي : أنه ليس بشرط في الإحصان ، وأن الكافر إذا أصاب كافرة في عقد صارا محصنين ، فإن زنيا فحدهما الرجم .

والثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أن الإسلام شرط في الإحصان ، فإذا أصاب الكافر كافرة في عقد نكاح لم يتحصن به واحد منهما ، وحدهما إذا زنيا الجلد ، وإن أصاب مسلم كافرة في عقد نكاح لم يتحصن واحد منهما ، فأيهما زنا فحده الجلد .

والثالث : ما قاله مالك أن الإصابة في نكاح الإسلام شبيه في الإحصان ، فإن أصاب الكافر كافرة في عقد نكاح في الكفر لم يتحصن به واحد منهما . وإن أصاب المسلم كافرة في عقد نكاح تحصن به كل واحد منهما ، فأيهما زنا رجم وبنى ذلك على أصله في أن مناكح الشرك باطلة ، وقد مضى الكلام في جوازها والعفو عنها في كتاب النكاح ، ومضى مع أبي حنيفة في أول هذا الكتاب وبالله التوفيق .