پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص250

( باب ما جاء في حد الذميين )
( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله في كتاب الحدود وإن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم أو ندع فإن حكمنا حددنا المحصن بالرجم لأن النبي ( ص ) رجم يهوديين زنيا وجلدنا البكر مائة وغربناه عاما ( وقال ) في كتاب الجزية إنه لا خيار له إذا جاؤوه في حد الله فعليه أن يقيمه لما وصفت من قول الله عز وجل ( وهم صاغرون ) ( قال المزني ) رحمه الله هذا أولى قوليه به إذ زعم أن معنى قول الله تعالى : ( وهم صاغرون ) أن تجرى عليهم أحكام الإسلام ما لم يكن أمر حكم الإسلام فيه تركهم واياه ) .

قال الماوردي : وهذا الباب يشتمل على مسألتين قد مضتا :

إحداهما : في أهل الذمة هل تلزمهم أحكامنا أم لا ؟ .

والثانية : هل الإسلام شرط في إحصان الزنا أم لا ؟ .

فأما المسألة الأول في جريان أحكامنا عليهم ، فإن كانوا أهل عهد ولم يكونوا أهل ذمة فحاكمنا إذا تحاكموا إليه مخير بين أن يحكم بينهم وبين أن لا يحكم ، وهو إذا استعدوا إليه مخير بين أن يعدي عليهم أو لا يعدي ، فإن أعدى وحكم كانوا مخيرين بين التزام حكمه وبين رده وسواء كان ذلك في حقوق الآدميين أو في حقوق الله تعالى ، وأصل هذا قوله تعالى : ( فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) [ المائدة : 42 ] ولأن موجب العهد الذي بيننا وبينهم أن يأمنونا ونأمنهم فلم ينفذ حكم الأمان إلى غيره ، إلا أن يشترط الإمام عليهم في عهد الأمان لهم أن يلتزموا أحكامنا فتلزمهم بالشرط المعقود عليهم ، فلو دخل معاهد إلى دار الإسلام بأمان فزنا بمسلمة مطاوعة ، فإن شرط في أمانه التزام حكمنا حددناهما ، وإن لم يشترط ذلك في أمانه حددنا المسلمة دون المعاهد ، وكذلك المعاهدة إذا دخلت دار الإسلام بأمان فزنا بها مسلم حد المسلم ولم تحد المعاهدة إلا أن يشترط في أمانها التزام حكمنا فتحد .

( فصل )

وأما أهل الذمة وهم أصحاب الجزية ففي وجوب الحكم بينهم إذا استعدوا إلينا ثلاثة أقاويل :