الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص249
أحدهما : أن تغريب الزنا ما خرج عن المألوف إلى النكال وهذا بتغريب الإمام أخص .
والثاني : لاختصاص الإمام بنفوذ الأمر في بلاد النفي دون السيد .
أحدهما : لا يجوز أن يحده بها لأمرين :
أحدهما : أن سماع البينات مختص بأولى الولايات .
والثاني : أنه محتاج إلى اجتهاد في الجرح والتعديل لأنه ربما توجه إلى السيد فيه تهمة فاختص بمن ينتفي عنه التهمة من الولاة .
والوجه الثاني : أنه يجوز أن يحده بالبينة لأمرين :
أحدهما أن من ملك حده بالإقرار ملك بالبينة كالحكام .
والثاني : أن السيد أبعد من التهمة في عبده لحفظ ملكه من الحكام فكان بذلك أحق ، فأما إذا أراد أن يحده بعلمه فقد اختلف قول الشافعي هل للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : ليس له ذلك ، فعلى هذا في حقوق الله تعالى أولى أن لا يحكم فيها بعلمه ؛ لأنها تدرأ بالشبهات .
القول الثاني : يجوز أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين .
فعلى هذا هل يجوز أن يحكم بعلمه في حقوق الله عز وجل من الحدود أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يجوز اعتباراً بحقوق الآدميين .
والوجه الثاني : لا يجوز ، لأنها حدود تدرأ بالشبهات .
وأما السيد في حق عبده بعلمه فإن منع منه الحاكم كان السيد أولى أن يمنع منه ، وإن جوز للحاكم كان في جوازه للسيد وجهان من اختلاف الوجهين في جواز حده بالبينة ، والله أعلم وبالصواب . .