پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص249

أحدهما : أن تغريب الزنا ما خرج عن المألوف إلى النكال وهذا بتغريب الإمام أخص .

والثاني : لاختصاص الإمام بنفوذ الأمر في بلاد النفي دون السيد .

( فصل )

وأما الفصل الثالث فيما يجوز للسيد أن يقيم به الحدود فهو إقرار عنده بما يوجب الحد فيحده بإقراره ، وأما بسماع البينة عليه عند إنكاره ففي جواز حده بها وجهان :

أحدهما : لا يجوز أن يحده بها لأمرين :

أحدهما : أن سماع البينات مختص بأولى الولايات .

والثاني : أنه محتاج إلى اجتهاد في الجرح والتعديل لأنه ربما توجه إلى السيد فيه تهمة فاختص بمن ينتفي عنه التهمة من الولاة .

والوجه الثاني : أنه يجوز أن يحده بالبينة لأمرين :

أحدهما أن من ملك حده بالإقرار ملك بالبينة كالحكام .

والثاني : أن السيد أبعد من التهمة في عبده لحفظ ملكه من الحكام فكان بذلك أحق ، فأما إذا أراد أن يحده بعلمه فقد اختلف قول الشافعي هل للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : ليس له ذلك ، فعلى هذا في حقوق الله تعالى أولى أن لا يحكم فيها بعلمه ؛ لأنها تدرأ بالشبهات .

القول الثاني : يجوز أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين .

فعلى هذا هل يجوز أن يحكم بعلمه في حقوق الله عز وجل من الحدود أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يجوز اعتباراً بحقوق الآدميين .

والوجه الثاني : لا يجوز ، لأنها حدود تدرأ بالشبهات .

وأما السيد في حق عبده بعلمه فإن منع منه الحاكم كان السيد أولى أن يمنع منه ، وإن جوز للحاكم كان في جوازه للسيد وجهان من اختلاف الوجهين في جواز حده بالبينة ، والله أعلم وبالصواب . .