الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص247
والثاني : يجوز له إقامته ؛ لأن فسقه لما لم يمنع من إنكاح عبده وأمته لم يمنعه من إقامة الحد عليهما .
والشرط الثاني : أن يكون رجلا ؛ لأن الرجال أحصن بالولايات من النساء ، فإن كان امرأة ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه لا حق لها فيه ولا لوليها ، ويتولاه الإمام لقصورها عن ولايات الرجال .
والوجه الثاني : أنه يجوز أن يتولاه وليها نيابة عنها ، ولا يجوز أن تباشره بنفسها كالنكاح .
والوجه الثالث : أنها تستحق مباشرة إقامته بنفسها وبمن تستنيبه فيه من ولي وغير ولي لتفردها بالملك وحقوقه ، وقد جلدت فاطمة عليها السلام أمة لها زنت ، وقطعت عائشة رضي الله عنها أمة لها سرقت .
والشرط الثالث : أن يكون تام الملك في كامل الرق ، فإن كان السيد بعضه حر وبعضه مملوك فلا حق له في إقامة الحد لنقصه بما فيه من الرق ، وكذلك لو كان مدبراً ، أو مخارجاً ، أو معتقاً نصفه لم يملك إقامة الحد على عبده بجريان أحكام الرق عليه ، ولو كان مكاتباً ففي استحقاقه بحد عبده وجهان :
أحدهما : يستحقه لاستقرار ملكه عليه .
والثاني : لا يستحقه لنقصه بما يجري عليه من أحكام الرق ، ولو كان السيد تام الملك بكمال الحرية إلا أن العبد غير تام الرق لعتق بعضه ورق بعضه لم يستحق إقامة الحد عليه وجهاً واحداً ؛ لما فيه من الحرية التي لا ولاية له عليها ، ولو كان العبد بين شريكين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بإقامة الحد عليه ، فإن اجتمعا على إقامته جاز .
والشرط الرابع : أن يكون من أهل العلم بالحدود ومن المجتهدين فيه ليعلم ما يجب فيه ولا يجب ، فإن كان متفقاً على وجوبه عمل فيه على الاتفاق من الفقهاء ، وإن كان مختلفا فيه لم يخل رأيه ورأي الإمام من أربعة أحوال :
أحدها : أن يتفقا على وجوبه فللسيد أن يتفرد باستيفائه .
والثاني : أن يتفقا على إسقاطه فلا حد .
والثالث : أن يرى الإمام وجوبه والسيد إسقاطه ، فللإمام ، يستوفيه دون السيد .
والرابع : أن يرى السيد وجوبه دون الإمام فللسيد أن يستوفيه برأيه ما لم يحكم الإمام بإسقاطه ، فإن حكم به منع منه السيد ؛ لأن حكم الإمام أنفذ وأعم ، فإن لم يكن