الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص246
وروي أن حفصة رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها .
وروى نافع أن عبد الله بن عمر قطع يد غلام له سرق ، وروي أن أبا بردة جلد وليدة له زنت .
وروي أن مقرن سال ابن مسعود عن أمة له زنت فقال اجلدها .
وروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبيه قال : كان الأنصار عند رأس الحول يخرجون من زنا من إمائهم فيجلدونهم في مجالسهم ، ولا يعرف لهم مخالف فثبت أنه إجماع . ومن القياس : أن للإمام حق الولاية وللسيد حق الملك فيجمع بينهما إحدى علتين :
إحدهما : أن كل من ملك تزويجها مع اختلاف الدينين ملك حدها كالإمام .
والثانية : أن كل من ملك الإقرار عليه بجناية الخطأ في رقبته ملك إقامة الحد على يديه كالإمام ، ولأن تصرف السيد في عبده أعم ، وعقوده فيه أتم من الإمام المتفرد بنظر الولاية فكان بإقامة الحد أحق ، وخالف الأجنبي الذي لا نظر له فيه ولا حق ، وخالف الحر الذي لا ولاية له إلا للإمام ، وخالف الصبي والمجنون لثبوت الولاية عليهما فلم تصح الولاية منهما ، وسنذكر في حكم البينة والسرقة في شرح المذهب ما يكون جواباً وانفصالاً .
أحدها : في السيد الذي يملك إقامة الحدود .
والثاني : فيما يملكه السيد من إقامة الحدود .
والثالث : فيما يجوز للسيد أن يقيم به الحدود .
فأما الفصل الأول وهو السيد الذي يملك إقامة الحدود فهو من استكملت فيه أربعة شروط :
أحدها : جواز الأمر بالبلوغ والعقل والرشد ؛ لأن من لم ينفذ مرة في حق نفسه فأولى أن ينفذ في حق غيره ، فإن كان صغيراً ، أو مجنوناً ، أو سفيهاً لم يملك إمامة الحد ، فإن أقامة أحد هؤلاء كان تعدياً منه على عبده ، ولم يسقط الحد بجلده ، وإن كان فاسقاً .
ففي جواز إقامته للحد على عبده وجهان :
أحدهما : لا يجوز ؛ لأنه يستحق بولاية تنتفي مع الفسق .