الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص245
والمجنون ، ولأن من لا يملك إقامة الحد بالبينة لم يملك إقامته بالإقرار كالأجنبي ، ولأنه حد لا يملك السيد إقامته عليه بعد عتقه فلم يملك إقامته عليه في حال رقه كالقطع في السرقة .
ودليلنا رواية علي بن أبي طالب أن النبي ( ص ) قال : ‘ أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وهذا نص .
فإن قيل : يعني بإذن الإمام ففيه وجهان :
أحدهما : إن إطلاقه يمنع من هذا التقييد .
والثاني : أنه يسقط فائدة الخبر ؛ لأن الإمام لو أذن لغير السيد جاز .
وروى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : جاء رجل بوليده إلى رسول الله ( ص ) فقال له : رسول الله إن جارتي زنت فقال له رسول الله ( ص ) : ‘ اجلدها خمسين ، فإن عادت فعد ، وإن عادت فعد ) ، وفي الرابعة : ‘ فإن عادت فبعها ولو بحبل من شعر )
وروى إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب فإن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ولو بعقد من شعر ) ومعنى لا يثرب أن لا يعير فإن قيل فلم نهاه عن تعييرها والتثريب عليها وهو أبلغ في الزجر فعنه جوابان :
أحدهما : أنه نهاه عن الاقتصار عليه دون الحد .
والثاني : أن التعبير والتثريب تعزير يسقط مع الحد .
فإن قيل : يحمل ما أمر به من الجلد على التعزير دون الحد فعنه جوابان :
أحدهما : أن إطلاق الحد يخرج عن حكم التعزير .
والثاني : أن الحد يسقط بالتعزير ، ولأنه إجماع الصحابة .
روى حسن بن محمد أن فاطمة عليها السلام جلدت أمة لها الحديث .
وروي أن عائشة رضي الله عنها قطعت جارية لها سرقت .