الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص242
أحدهما : أنه قد يكون السلطان المكره غير إمام ، فلا تخلو الدار من إمام ، وأنت تسوي بين الأمرين فلم يصح التعليل .
والثاني : أن خلو الدار من إمام لا يوجب إسقاط الحدود كما لم يوجب استباحة أسبابها ، وكذلك دار الحرب ، وقد تقدم الكلام فيها .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، حد العبد والأمة إذا زنيا الجلد وإن تزوجا دون الرجم ، وزعم بعض أهل الظاهر أن عليهم الرجم إذا تزوجا احتجاجاً بعموم قول النبي ( ص ) : ‘ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) ، لأن ما أوجب إراقة الدم حد استوى فيه الحر والعبد كالقتل بالردة ، والقطع في السرقة وهذا قول شاذ قد تقدم دليله في اشتراط الحرية في الإحصان ، والخبر محمول على الأحرار ؛ لأنه بيان لقول الله تعالى : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) [ النساء : 15 ] وأما القتل بالردة والقطع في السرقة فلأنهما لا يرجعان إلى بدل فاستوى فيهما الحر والعبد ولم يتنصف في العبد ؛ لأنه لا يتبعض ، ولما كان للرجم في الزنا بدليتنصف وهو الجلد سقط الرجم عنه إلى البدل الذي يتنصف وهو الجلد .
وقال عبد الله بن عباس إن تزوجا فعلى كل واحد منهما نصف الجلد ، وإن لم يتزوجا فلا حد عليهما .
وقال داود على العبد جميع الحد تزوج أو لم يتزوج .
وأما الأمة فإن تزوجت فعليها نصف الحد وإن لم تتزوج فعنه روايتان :
إحداهما : عليها حد كامل .