الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص240
وائل بن حجر عن أبيه أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله ( ص ) فدرأ الحد عنها ، وحد الزاني بها .
فأما المهر فمختلف في وجوبه فمذهب الشافعي أن عليه لها مهر مثلها .
وقال أبو حنيفة : لا مهر عليه ؛ احتجاجاً بنهي رسول الله ( ص ) عن مهر البغي ، رواه بالتسكين ، والبغي الزنا ، وهذا زنا .
قال : ولأنه وطء وجب به الحد على الواطئ فوجب أن يسقط عنه المهر كالمطاوعة .
قال : ولأن الحد يجب مع انتفاء الشبهة والمهر يجب مع وجود الشبهة فامتنع اجتماعهما .
ودليلنا قول النبي ( ص ) ‘ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ) وهذا مستحل لفرجها فوجب أن يلزمه مهرها .
فإن قيل : إنما لزمه المهر في العقد الفاسد قيل : كلما ضمن بالبدل من العقد الفاسد ضمن بالغضب والإكراه كالأموال ؛ لأنه وطء في غير ملك ، فإذا سقط به الحد عن الموطوءة وجب به المهر على الواطئ كالواطئ بالشبهة ، ولأنه لما وجب المهر للموطوءة بنكاح فاسد كان وجوبه للمستكرهة أولى من وجهين :
أحدهما : أن المنكوحة مع علمها عاصية ، والمستكرهة غير عاصية .
والثاني : أن المنكوحة ممكنة ، والمستكرهة غير ممكنة .
فأما الجواب عن نهيه عن ‘ مهر البغي ) فالرواية المشهورة البغي بالتشديد يعني الزانية ، وليست هذه الزانية .
ولا دليل ايضاً لمن روى بالتخفيف يعني الزنا ؛ لأن هذا الوطء زنا في حق من حد ، وليس بزنا في حق من لم يحد .
وأما قياسهم على المطاوعة فالمعنى فيه وجوب الحد عليها .
وأما استحالة وجود الشبهة وعدمها في الفعل الواحد فهو مستحيل في حق