پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص237

السراية مضمونة كالجناية ، فهذا حكم رجوعهم جميعاً ، فأما إذا رجع أحدهم فهي مسألة الكتاب فينظر ، فإن قال : عمدت وعمد أصحابي وجب عليه القود دونهم ، وإن قال : أخطأت أو قال : عمدت وأخطأ أصحابي فعليه ربع الدية دون القود ، ولو رجع اثنان وجب عليهما نصف الدية ، ولو رجع ثلاثة كان عليهم ثلاثة أرباع الدية .

( فصل )

وإذا شهد ستة على رجل بالزنا فرجم ثم رجع منهم واحد ، أو اثنان وبقي بعد الراجع بينة كاملة ففي ضمان الراجع وجهان :

أحدهما : وهو الأصح ، ورواه البويطي عن الشافعي : أنه لا ضمان عليه لبقاء بينة يجب بها الرجم ، فصار رجوعه كعدمه .

والوجه الثاني : حكاه أبو إسحاق المروزي ، أن الراجع يضمن مع بقاء البينة ؛ لأنه رجل بشهادة جميعهم من غير أن يتعين في الشهادة بعضهم .

فعلى هذا إن كان الراجع من الستة واحداً فعليه سدس الدية ؛ لأنه واحد من ستة ، ولو رجع اثنان فعليهما ثلث الدية ، ولكن لو رجع من الستة ثلاثة ضمنوا ، لا يختلف فيه المذهب ؛ لأنه لم يبق بعد رجوعهم بينة كاملة ، وفي قدر ما يضمنونه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي حنيفة على الثلاثة ربع الدية ، لأن الباقي من البينة ثلاثة أرباعها .

والوجه الثاني : وهو الظاهر من منصوص البويطي عن الشافعي أن عليهم نصف الدية لرجوع نصف الشهود .

ولو رجع من الستة أربعة فأحد الوجهين : عليهم نصف الدية اعتباراً بعدد من بقي .

والوجه الثاني : عليهم ثلثا الدية اعتباراً بعدد من رجع .

( فصل )

وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا وشهد اثنان بأحصانه ثم رجع شاهداً الإحصان دون شهود الزنا ففي وجوب الضمان عليهما وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي حنيفة لا ضمان عليهما ، لأنه رجم بالزنا لا بالإحصان فلم يلزم شهود الإحصان ضمان .

والوجه الثاني : وهو ظاهر المذهب ، وحكاه أبو حامد المروزي في جامعه عن المزني أن عليهما الضمان ، لأنه لولا شهادتهما بالإحصان لم يرجم .

وقال أبو علي بن أبي هريرة : إن كانت الشهادة بالإحصان قبل الشهادة بالزنا لم