پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص235

بشهادتهم في حد الرجل جاز الحكم في وجوب حدهم كالضرب الثاني إن قيل : إنهم لا يحدون إذا نقصوا ، فهؤلاء أولى أن لا يحدوا ، وإن قيل : يحدون إذا نقصوا ففي وجوب حد هؤلاء وجهان : فإن قلنا : لا حد عليهم فلا مسألة ، وإن قلنا الحد واجب عليهم حد شاهد الإكراه في حق الرجل دون المرأة ، وحد شاهد المطاوعة في حق الرجل وحق المرأة وهو قذف لهما بزنا واحد ، فهل يحدون لهما حداً واحداً أو حدين ؟ على قولين :

أحدهما : وهو القديم : يحدون حداً واحداً ؛ لأن الزنا واحد .

والثاني : وهو الجديد : يحدون لكل واحد منهما حدا مفرداً ؛ لأنه مقذوف في عينه ، والله أعلم .

( فصل )

وأما المسألة المسطورة أوله فصورتها : في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثم رجع أحدهم عن شهادته بعد الحكم بشهادتهم وقبل إقامة الحد بها ، سقط الحد عن المشهود عليه ، وحد من الشهود الراجع عن شهادته لاعترافه بالقذف ، ولم يحد من لم يرجع عنها .

وقال أبو حنيفة : حد من رجع ومن لم يرجع إلا أن يكون رجوعه بعد إقامة الحد فيحد الرابع وحده ، احتجاجاً بأن نقصان العدد في الانتهاء كنقصانه في الابتداء في سقوط حد الزنا فوجب أن يكون بمثابته في وجوب حد القذف .

والدليل عليه : هو أن من وجب الحد بشهادته لم يحد إذا اقام على شهادته كما لو لم يرجع واحد منهم ، ولأن نقصان العدد بعد كماله لا يوجب حد من بقي ، كما لو مات بعضهم أو فسق قبل إقامة الحد ، وهذا ألزم لأبي حنيفة ؛ لأنه يقول : لو مات أحدهم لم يحد المشهود عليه عنده ولم يحد الباقون من الشهود ، ويحد المشهود عليه عندنا ، ولا يحد الشهود .

والفرق بين نقصان العدد من الابتداء ونقصانه في الانتهاء أن التحرز من نقصانه في الابتداء ممكن ، والتحرز من نقصانه في الانتهاء غير ممكن .

( فصل )

فإذا تقرر ما وصفنا من حكم الشهادة على الزنا إذا لم يجب بها حد الزنا وفي وجوب حد القذف على الشهود أو سقوطه عنهم على الترتيب الذي قدمناه .

فإن قلنا : إنه لا حد عليهم كانوا على عدالتهم في سماع شهادتهم وقبول خبرهم .

وإن قلنا : إن الحد واجب عليهم لم تسمع شهادتهم ؛ لأنه لا يحد للقذف إلا قاذف ، والقاذف لا تسمع شهادته حتى يتوب ، وبذلك قال عمر رضي الله عنه لأبي بكرة : ‘ تب أقبل شهادتك ) فأما قبول أخبارهم عن رسول الله ( ص ) ففيه وجهان :