الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص227
[ القول في صفة الشهادة ] .
فأما صفة الشهادة فلا يجزئ أن يقول الشهود : رأيناه يزني حتى يصفوا ما شاهدوه من الزنا ، وهو أن يقولوا : رأينا ذكره يدخل في فرجها كدخول المرود في المكحلة ؛ لثلاثة أمور :
أحدها : أن النبي ( ص ) تثبت ماعز في إقراره فقال : ‘ أدخلت ذلك منك في ذلك منها كدخول المرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ ) فقال : نعم فأمر برجمه ، فلما استثبته في الإقرار كان أولى أن يستثبت في الشهادة .
والثاني : أن الشهود على المغيرة بن شعبة بالزنا لما شهدوا به عند عمر رضي الله عنه وهم أبو بكرة ، ونافع ، ونفيع ، وزياد فصرح بذلك أبو بكرة ، ونافع ، ونفيع ، فأما زياد فقال له عمر : قل ما عندك وأرجوا أن لا يهتك الله صحابياً على لسانك ، فقال زياد : رأيت نفساً تعلوا أواستاً تنبو ورأيت رجلاها على عنقه كأنهما أذنا حمار ولا أدري يا أمير المؤمنين ما وراء ذلك ، فقال عمر : الله أكبر فأسقط الشهادة ولم يرها تامة .
والثالث : أن الزنا لفظ مشترك .
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما اللمس ويصدق ذلك ويكذبه الفرج ) فلذلك لزم في الشهادة نفي هذا الاحتمال بذكر ما شاهده من ولوج الفرج في الفرج .