پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص227

[ القول في صفة الشهادة ] .

فأما صفة الشهادة فلا يجزئ أن يقول الشهود : رأيناه يزني حتى يصفوا ما شاهدوه من الزنا ، وهو أن يقولوا : رأينا ذكره يدخل في فرجها كدخول المرود في المكحلة ؛ لثلاثة أمور :

أحدها : أن النبي ( ص ) تثبت ماعز في إقراره فقال : ‘ أدخلت ذلك منك في ذلك منها كدخول المرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ ) فقال : نعم فأمر برجمه ، فلما استثبته في الإقرار كان أولى أن يستثبت في الشهادة .

والثاني : أن الشهود على المغيرة بن شعبة بالزنا لما شهدوا به عند عمر رضي الله عنه وهم أبو بكرة ، ونافع ، ونفيع ، وزياد فصرح بذلك أبو بكرة ، ونافع ، ونفيع ، فأما زياد فقال له عمر : قل ما عندك وأرجوا أن لا يهتك الله صحابياً على لسانك ، فقال زياد : رأيت نفساً تعلوا أواستاً تنبو ورأيت رجلاها على عنقه كأنهما أذنا حمار ولا أدري يا أمير المؤمنين ما وراء ذلك ، فقال عمر : الله أكبر فأسقط الشهادة ولم يرها تامة .

والثالث : أن الزنا لفظ مشترك .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما اللمس ويصدق ذلك ويكذبه الفرج ) فلذلك لزم في الشهادة نفي هذا الاحتمال بذكر ما شاهده من ولوج الفرج في الفرج .

( فصل )

وإذا ظهر بغير ذات الزوج حمل ، ولم يشهد عليها بالزنا ولا أقرت به لم تحد ، وقال مالك : تحد بالحمل ؛ لأنه من وطء ، وظاهره إذا كانت خلية أنه من زنا فحدت بالظاهر وهذا خطأ ؛ لما روي أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة حامل غير ذات زوج فسألها عنه فقال : لم أحس حتى ركبني رجل فقذف في مثل الشهاب فقال عمر : دعوها فإنها شابة ، ولأن الحمل قد يجوز أن يكون من وطء شبهة ، ويجوز أن يكون من إكراه ، ويجوز أن يكون من زنا ، فلم يجز أن يحكم فيه بالأغلظ مع قول النبي ( ص ) : ‘ ادرؤوا الحدود بالشبهات ) .