الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص226
أحدهما : لا غرم له لأن الشرع أوجب قتلها .
والوجه الثاني : يغرم له قيمتها لاستهلاكها عليه ويكون غرمها على من أتاها لاستهلاكها بفعله .
وأما الفصل الثالث في الشهادة على ذلك .
أما الزنا واللواط فلا يقبل في الشهادة عليها أقل من أربعة شهود عدول ، سواء كان في رجم أو جلد ، على حر ، أو عبد ، لقول الله تعالى : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) [ النساء : 15 ] ولقوله تعالى : ( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء ) [ النور : 13 ] .
ولقول النبي ( ص ) لسعد بن عبادة حين سأله فقال : يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلاً أقتله أو حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال ( ص ) ‘ لا حتى تأتي بأربعة شهداء كفى بالسيف شا ) يعني شاهد عليك ، ولأن الشهادات تتغلظ بتغليظ المشهود فيه ، فلما كان الزنا واللواط من أغلظ الفواحش المحظورة وآخرها كانت الشهادة فيه أغلظ ؛ ليكون أستر للمحارم ، وأنفى للمعرة ، ولا يجوز أن تسمع فيه شهادة النساء .
وقال الحسن البصري : تسمع فيه شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، ويجيء على قياس مذهبه أن تسمع فيه شهادة رجلين وأربع نسوة ، وليس كذلك يصح ؛ لأن شهادة النساء رخصة فيما خف وهو الأموال فلم يجز أن تسمع في مواضع التغليظ .
فأما الشهادة في إتيان البهائم ، فإن جعلناه موجباً للحد لم يسمع في الشهادة عليه أقل من أربعة عدول ، وإن جعلناه موجباً للتعزير دون الحد ففيه وفي الشهادة على من أتى امرأة دون الفرج وجهان :
أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي لا يسمع فيها أقل من أربعة شهود ؛ لأنه من جنس تغلظت فيه الشهادة .
والوجه الثاني : وهو قول المزني وأبي علي بن خيران ، أنه يسمع فيها شاهدان لخروجه عن حكم الزنا في الحد ، فخرج عن حكمه في الشهادة .
وقال أبو حنيفة : يسمع في اللواط وإتيان البهائم ووطء المرأة في غير القبل شاهدان بناء على أصله .