الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص223
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : إتيان الرجل الرجل زنا ) .
وروى أبو هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ الذي يعمل عمل قوم لوط ارجموا الأعلى والأسفل ) .
وروى صفوان بن سليم عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلاً ينكح كما تنكح المرأة فكتب إلى أبي بكر ، فاستشار أبو بكر الصحابة فيه فكان علي أشدهم قولاً فيه فقال : ما فعل هذا إلا أمة من الأمم وقد علمتم ما فعل الله بها ، أرى أن يحرق بالنار ، فكتب أبو بكر بذلك إليه فحرقه ، وأخذ به ابن الزبير فكان يحرق اللواطي في خلافته .
وروي أن علياً حرق لوطياً ورجم لوطياً .
وقال ابن عباس يلقى من شاهق منكساً ثم يرجم بالحجارة ، وهذا قول من ذكرنا من الصحابة وليس لهم فيه مخالف فكان إجماعاً بعد نص ، ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع فوجب أن يتعلق به وجوب الحد قياساً على قبل المرأة ، ولأنه أغلظ من الزنا إذ لا سبيل إلى استباحته فوجب أن لا يسقط فيه حد الزنا كالزنا .
وقولهم : إنه لا ينطلق عليه اسم الزنا فقد أطلق الله عليه اسم الفاحشة التي جعلها زنا .
وأما استباحته من الزوجة فلأن صحة العقد عليها بشبهة ، وأما إيجاب الحدود بالقياس فغير ممتنع ، وعلى أن في حد اللواط نصاً ، فإذا ثبت وجوب الحد فيهما فهو معتبر فيهما بتغييب الحشفة ، وفيه إذا كانا بالغين قولان :
أحدهما : نص عليه في اختلاف علي ، وعبد الله أن حده القتل في المحصن والبكر ، وبه قال عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد ، ولأنه أغلظ من الزنا فكان حده أغلظ من حد الزنا ، فعلى هذا في قتله قولان :
أحدهما : وهو قول البغداديين أنه يقتل رجماً بالأحجار كالزنا ؛ لأنه المشروع فيه .
والثاني : وهو قول البصريين : أنه يقتل بالسيف صبراً كالردة تعلقاً بظاهر الخبر .