الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص222
يذهبن السيئات ) [ هود : 114 ] ولم يوجب عليه حداً ، فهذا حكم الزنا وما تفرع عليه .
وأما الفصل الثاني : في اللواط فهو إتيان الذكر الذكر ، وهو من أغلظ الفواحش تحريماً قال الله تعالى : ( ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) إلى قوله ( بل أنتم مسرفون ) [ الأعراف : 80 ، 81 ] فجعله من سرف الفواحش ، ولذلك عذب الله قوم لوط بالخسف ومطر عليه الحيوان البهيم حتى لا يأتي ذكر ذكراً .
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لعن الله من يعمل عمل قوم لوط لعن الله من يعمل عمل قوم لوط ) .
وروي عنه ( ص ) أنه قال : ‘ أول من لاط إبليس أهبط من الجنة فرداً لا زوجة له فلاط بنفسه فكانت ذريته منه ) .
فإذا ثبت أنه من اغلظ الفواحش ففيه أغلظ الحدود .
وقال أبو حنيفة لا حد فيه ، ولا يفسد به الحج ولا الصوم ولا يجب به الغسل إلا أن ينزل فيغتسل ، ويعزران ويحبسان حتى يتوبا استدلالا بأن ما لم ينطلق عليه اسم الزنا لم يجب فيه حد كالاستمتاع بما دون الفرج ؛ لأنه استمتاع لا يستباح بعقد فلم يجب فيه حد الاستمتاع وبمثله من الزوجة ولأن أصول الحدود لا تثبت قياساً .
دليلنا رواية عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) .