الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص219
ولم يكن هذا منهم إلا عن أمر رسول الله ( ص ) فاحتمل أن يكون هذان الخبران في رجلين ، وهو الأظهر ؛ لاختلاف الحالين .
واحتمل أن يكون في رجل واحد روي على لفظتين مختلفتين وحالتين متقاربتين ، وأيهما كان فهو دليل .
ومن القياس : أنه وطء محرم بدواعيه غير مختلف فيه فوجب أن يكون مع العلم بتحريمه موجباً للحد إذا لم يصادف ملكاً قياساً عليه إذا تجرد عن عقد .
فإن قيل : العقد شبهة .
قيل : الشبهة ما اشتبه حكمه بالاختلاف في إباحته كنكاح المتعة ، وهذا غير مشتبه للنص على تحريمه فلم يكن شبهة .
وقولنا : يحرم بدواعيه ، احترازاً من وطء المحرمة والصائمة الحائض .
وقولنا : غير مختلف فيه ، احترازاً من المناكح المختلف فيها .
وقولنا : إذا لم يصادف ملكاً ، احترازاً من الأمة المشتركة بين اثنين ، ولأنه عقد على من لا يستباح بحال فوجب أن يكون وجوده كعدمه كالعقد على الغلام ، ولأن هذا العقد لا تأثير له لوجود التحريم بعده كوجوده قبله .
وأما قياسهم على المناكح الفاسدة فالمعنى فيه ما ذكرنا من اختلاف الناس فيه .
وقياسهم على الكافرين فالمعنى فيه : أنهم يرونه مباحاً في دينهم ، واستدلالهم بأنه لا ينطلق عليه اسم الزنا فغير صحيح ؛ لأن اسم الزنا لا ينطلق عليه في المجوس لاعتقادهم إباحته ، وينطلق عليه من المسلمين للنص والاجماع على تحريمه ، فهذا حكم العقد وشبهته وهما شرطان من الستة .
أحدهما : يجب الحد عليها ؛ لأنه ملك لا يستباح به الوطء بحال فأشبه ملك الغلام .