الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص218
ليزني بها أو يستخدمها فوطئها فلا حد على واحد منهما استدلالا بأنه وطء عن عقد فاسد فوجب أن يسقط فيه الحد قياساً على سائر المناكح الفاسدة . قال : ولأنه وطء لا يحد به الكافر فوجب أن لا يحد به المسلم كالنكاح بغير ولي .
قال : ولأن ما لم ينطلق عليه اسم الزنا لم يجر عليه حكم الزنا ؛ لأن الحكم تابع للاسم ، واستدل بأن اسم الزنا غير منطلق عليه أن المجوس ينكحون أمهاتهم وأخواتهم ولا يجري عليهم اسم الزنا ولا حكمه .
ودليلنا قول الله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ) [ النساء : 22 ] والفاحشة في عرف الشرع هي الزنا لقوله تعالى : ( واللاتي تأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) [ النساء : 15 ] .
وروى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ من وقع على ذات محرم فاقتلوه ) وهذا محمول على مواقعتها بالنكاح ؛ لأن غير النكاح يستوي فيه ذات المحارم وغيرها .
وروى أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال مر بي خالي أبو بردة بن دينار ومعه لواء فقلت أين تريد ؟ فقال : بعثني رسول الله ( ص ) إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه .
وروي عن البراء بن عازب قال : بينهما انا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من رسول الله ( ص ) إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلاً فضربوا عنقه ، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه .