الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص217
أحدهما : يسقط عنه القطع في السرقة كما يسقط عنه عدد الجلد في الزنا ؛ لأن المقصود زجره دون قتله .
والوجه الثاني : يقطع كغيره ، وإن كان في جلد الزنا مخالفا لغيره لأمرين :
أحدهما : أن القطع استهلاك كالرجم فاستويا فيه .
والثاني : أنه ليس للقطع بدل وللجلد بدل فافترقا ، ولكن لو كان القطع مستحقا في قصاص وجب استيفاؤه منه وجهاً واحداً ، ولو كان الجلد مستحقاً في حد قذف حد كحد الزنا .
قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على أربعة فصول :
أحدها : في الزنا .
والثاني : في اللواط .
والثالث : في إتيان البهائم .
والرابع : في الشهادة على ذلك .
فأما الفصل الأول وهو الزنا : فهو أن يطأ الرجل المرأة بغير عقد ولا شبهة عقد ، ولا بملك ، ولا شبهة ملك ، ولا شبهة فعل عالما بالتحريم ، فيجتمع في وطئه هذه الشروط الستة ، فأما العقد فهو ما صح من المناكح .
وأما شبهة العقد فهو ما احتمله الاجتهاد من العقود الفاسدة كنكاح المتعة ، والشغار ، والنكاح بغير ولي ولا شهود فهذا وما جانسه من شبهة العقود المانع من حد الزنا والموجب للحوق الولد .
وأما العقد على ذوات المحارم كالأمهات ، والأخوات ، والخالات ، والعمات من نسب أو رضاع فلا يكون من شبهة العقود ، ويكون الواطئ فيه زانياً يجب عليه الحد ، وكذلك لو نكح معتدة أو مطلقة منه ثلاثاً قبل زوج ووطء فيه كان من هذه الأحوال كلها زانياً ، وبه قال أبو يوسف ومحمد .
وقال أبو حنيفة : اسم العقد يمنع من وجوب الحد ، وإذا وطء أمه ، أو أخته أو معتدة بعقد نكاح لم يجب الحد على واحد منهما حتى قال أبو حنيفة : لو استأجر امرأة