الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص215
أحدها : أن يوجد ويتعين فيسلم الولد إلى مرضعته وترجم الأم .
والثاني : أن لا يوجد لرضاعه غير الأم فيؤخر رجمها حتى ترضعه حولين كاملين ثم ترجم ؛ لأننا لما حفظنا حياته حملاً فأولى أن نحفظها وليداً .
والثالث : أن يعلم وجود المرضع ولكن لم يتعين ففي جواز رجمها قبل تعيينه ودفعه إلى المرضع وجهان :
أحدهما : يجوز رجمها ؛ لأن المرضع موجود .
والثاني : لا يجوز حتى يسلم إلى المرضع ثم ترجم .
فأما غير الحامل من النساء والرجال إذا كانوا مرضى أو في حر مفرط أو برد مفرط ففي تعجيل رجمهم مع بقاء المرض وفرط الحر والبرد ثلاثة أوجه حكاها ابن أبي هريرة .
أحدها : وهو الظاهر من مذهب الشافعي ، والمنصوص عليه في هذا الموضع أن يعجل الرجم ولا يؤخر ، لأن المقصود القتل بخلاف المجلود ، وسواء رجم بإقرار أو شهادة .
والوجه الثاني : أنه يؤخر رجمه ولا يعجل حتى يبرأ من مرضه ويعتدل الحر والبرد ، سواء رجم بإقرار أو بينة ؛ لأنه قد يجوز أن يرجع عن إقراره ويرجع الشهود في الشهادة فلا تعجيل في زمان التوجه حتى يمكن استدراك ما يمنع .
والوجه الثالث : أن يؤخر إن رجم بالإقرار ولا يؤخر إن رجم بالشهادة ؛ لأن الظاهر من المقر رجوعه ؛ لأنه مندوب إلى الرجوع ، والظاهر من الشهود انهم لا يرجعون لأنهم غير مندوبين إلى الرجوع ، والله أعلم .
قال الماوردي : أما إذا كان حد النضو الرجم فإنه يرجم لوقته ؛ لأنه لا يرجى زواله وهو في وجوب الرجم كميته ، وإن كان حده الجلد وهو نضو الخلق ضعيف التركيب ، وإن كان سليم الخلقة فحدث به مرض لا يرجى زواله فأنهكه حتى صار بمنزلة إن ناله ألم الضرب أتلفه فهو والمخلوق كذلك سواء في الجلد إذا زنيا ، واختلف الفقهاء في حكم جلدهما على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه يعدل عن جلده بالسوط إلى إثكال النخل فيجمع منها مائة شمراخ يضرب بها ضربة واحدة ، ولا يعتبر في جلده السوط ولا العدد .