پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص205

والوجه الثاني : بعد مسافة يوم وليلة إذا جعل حداً للتغريب .

( فصل )

والإمام في تغريبه بين أمرين :

أحدهما : أن يعين على البلد الذي يغرب إليه فيلزمه المقام فيه ، ولا يجوز الخروج منه ، ويصير له كالحبس الذي لا يجوز أن يخرج منه .

والثاني : أن لا يعين له على البلد فيجوز له إذا تجاوز مسافة التغريب أن يقيم في أي بلد من البلاد شاء ، وينتقل إلى أي بلد شاء ، فإذا انقضت مدة التغريب نظر : فإن كان البلد الذي غرب إليه معيناً لم يعد إلا بإذن الإمام ، فإن عاد بغير إذنه عزر كما يعزر إذا خرج من الحبس بغير إذن .

وإن كان البلد غير معين جاز أن يعود بإذن وغير إذن ، وإن كان الأولى أن لا يعود إلا بإذن ، فإن عاد إلى وطنه قبل السنة عزر وأخرج ، وبنى على ما تقدم قبل مقدمه ولم تحسب مدة مقامه في وطنه .

ولو غرب المحدود نفسه أجزأه ولو جلد نفسه لم يجزه .

والفرق بينهما : أن الحد حق يستوفى منه فلم يجز أن يكون مستوفيه والتغريب انتقال إلى مكان قد وجد فيه .

( فصل )

وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان تغريبه ليعلم بإثباته استيفاء حده ، فإن لم يثبته وادعى المحدود انقضاء السنة وعدمت البينة فيه فالقول فيه قول المحدود ؛ لأنه من حقوق الله المسترعاة ، ويحلف استظهاراً ولا يسقط عنه في زمان التغريب ما كان يلزمه من نفقات زوجاته وأولاده ، وتنقضي به مدة الإيلاء والعنة وإن زنا في مدة التغريب حد وغرب عن موضعه عاماً إلى مسافة التغريب وإلى جهة يكون بينه وبين وطنه مثل مسافة التغريب فصاعداً ، وتكون بقية التغريب الأول داخلاً في التغريب الثاني ؛ لأن حدود الزنا تتداخل في الاستيفاء .

( فصل )

وإن كان الزاني عبداً أو أمة فلا رجم عليهما وإن أحصنا بنكاح ؛ لأمرين :

أحدهما : أن الحرية شرط في الإحصان وهي معدومة فيه .

والثاني : أن حده على النصف من حد الحر والرجم لا ينتصف ، وإذا سقط الرجم عنه فحده خمسون جلدة وهي نصف حد الحر لقول الله تعالى : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) [ النساء : 25 ] .

فأما التغريب ففيه ثلاثة أقاويل :