الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص205
والوجه الثاني : بعد مسافة يوم وليلة إذا جعل حداً للتغريب .
أحدهما : أن يعين على البلد الذي يغرب إليه فيلزمه المقام فيه ، ولا يجوز الخروج منه ، ويصير له كالحبس الذي لا يجوز أن يخرج منه .
والثاني : أن لا يعين له على البلد فيجوز له إذا تجاوز مسافة التغريب أن يقيم في أي بلد من البلاد شاء ، وينتقل إلى أي بلد شاء ، فإذا انقضت مدة التغريب نظر : فإن كان البلد الذي غرب إليه معيناً لم يعد إلا بإذن الإمام ، فإن عاد بغير إذنه عزر كما يعزر إذا خرج من الحبس بغير إذن .
وإن كان البلد غير معين جاز أن يعود بإذن وغير إذن ، وإن كان الأولى أن لا يعود إلا بإذن ، فإن عاد إلى وطنه قبل السنة عزر وأخرج ، وبنى على ما تقدم قبل مقدمه ولم تحسب مدة مقامه في وطنه .
ولو غرب المحدود نفسه أجزأه ولو جلد نفسه لم يجزه .
والفرق بينهما : أن الحد حق يستوفى منه فلم يجز أن يكون مستوفيه والتغريب انتقال إلى مكان قد وجد فيه .
أحدهما : أن الحرية شرط في الإحصان وهي معدومة فيه .
والثاني : أن حده على النصف من حد الحر والرجم لا ينتصف ، وإذا سقط الرجم عنه فحده خمسون جلدة وهي نصف حد الحر لقول الله تعالى : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) [ النساء : 25 ] .
فأما التغريب ففيه ثلاثة أقاويل :