پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص203

حين رجمه ، فأما المرأة فتحفر لها إن رجمت بالشهادة حفيرة تنزل فيها إلى صدرها ؛ لرواية أبي بكر رضي الله عنه أن النبي ( ص ) رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة وليكون ذلك أستر لها وأصون ، فإن رجمت بإقرارها ففي الحفر لها وجهان :

أحدهما : لا يحفر لها ليكون عوناً لها على هربها إن رجعت عن إقرارها .

والوجه الثاني : أن يحفر لها تغليباً لحق صيانتها وسترها ، قد أمر رسول الله ( ص ) أن يحفر للغامدية إلى الصدر وكانت مقرة .

( فصل )

[ القول في صفة الحجر في الرجم ]

فأما الحجر الذي يرجم به فالاختيار أن يكون ملء الكف ، ولا يكون أكبر منه كالصخرة فترجمه ، ولا يكون أخف منه كالحصاة فيطول عليه ، ويكون موقف الرامي منه بحيث لا يبعد عليه فيخطئه ولا يدنوا منه فيؤلمه ، فإن هرب عند مس الأحجار اتبع إن رجم بالبينة ، ولا يتبع إن رجم بالإقرار ؛ لأن ماعزاً هرب حين أخذته الأحجار فاتبع فقيل : إن عمر أتبعه فرماه بلحي جمل فقتله ، وقيل : بل لقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه فرماه بوظيف بعير فقتله ، ثم أتى رسول الله ( ص ) فذكر له ذلك فقال : ‘ هلا تركتموه لقد تاب توبة لو تابها فئام من الناس قبلت منهم . ولأن رجمه بإقرار غير متحتم ؛ لأنه يسقط بالرجوع وهربه كالرجوع ، والأولى بمن حضر رجمه أن يكون عوناً فيه إن رجم بالبينة ، وممسكاً عنه إن رجم بالإقرار ؛ لما ذكرناه وجميع بدنه محل للرجم في المقاتل وغير المقاتل ، ولكن يختار أن يتوقى الوجه وحده لأمر رسول الله ( ص ) باتقاء الوجه .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ فإن لم يحصن جلد مائة وغرب عاماً عن بلده بالسنة ) .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن حد البكر الجلد والتغريب ، وسمي الحد جلداً لوصوله إلى الجلد ، وله حالتان : حر ، وعبد : فإن كان حراً جلد مائة ثم غرب بعد الجلد سنة ، فأما الجلد فهو بسوط معتدل لا جديد ولا خلق ، ويفرق الضرب في جميع البدن ليأخذ كل عضو حظه من الألم كما أخذ حظه من اللذة إلا عضوين يكف عن ضربهما ويؤمر باتقائهما :